‫‪ .259‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة على أنه "يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪،‬‬ ‫ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ .260‬وبالنظر إلى ظروف القضية الحالية‪ ،‬ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن الحكم المذكور‬ ‫أعاله‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ار ‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .261‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫ترفض الدفع على اختصاصها؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن استيفاء شروط القبول (المقبولية)‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية العريضة؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي الثاني في عدم التعرض‬ ‫للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الالجئ على النحو المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة‬ ‫مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫فيما يتعلق بتوفير تمثيل قانوني فعال للمدعين؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في محاكمة عادلة على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق بإدانة المدعي‬ ‫الثاني والحكم عليه فقط على أساس بيان متنازع عليه باإلكراه؛‬ ‫‪60‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3