‫في ‪ 70‬يوليو ‪ ،5331‬جزئيا النظر في حكم المحكمة االبتدائية في يوبوغون بإعادة حساب‬ ‫مبلغ التعويض عن فقدأن المدعيانللحقوق العرفية فيما يتعلق بقطعة األرض المصادرة‪ .‬ثم‬ ‫خفضت محكمة االستئناف مبلغ التعويض المحكوم به سابقا إلي ثمانمائة واثني عشر مليونا‬ ‫وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف (‪ )175,211,333‬فرنك أفريقي وأمرت وكالة إدارة األمالك‬ ‫بدفع المبلغ المذكور للمدعين‪.‬‬ ‫‪ .6‬في ‪ 2‬أبريل ‪ ،5332‬رفضت المحكمة العليا استئناف وكالة إدارة األمالك ضد حكم محكمة‬ ‫االستئناف الصادر في ‪ 70‬يوليو ‪ 5331‬والذي أصبح بالتالي نهائيا وملزما‪.‬‬ ‫‪ .1‬يدفع المدعيان بأنه حتى تاريخ تقديم هذه العريضة‪ ،‬لم تكن الدولة المدعى عليها قد نفذت‬ ‫حكم محكمة االستئناف‪ .‬ويؤكدون أيضا أنه منذ عام ‪ ،5335‬بدأت الدولة المدعى عليها‬ ‫تبيع ألطراف ثالثة قطعا أخرى من أراضيهم لم تكن جزءا من المنطقة المصادرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.1‬‬ ‫يدعي مقدمو العريضة انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )7‬الحق في الملكية المكفول في المادة ‪ 72‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )5‬الحق في إبالغهم بحقهم في التعويض بعد نزع الملكية‪ ،‬المكفول في المادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫‪ )0‬الحق في التقاضي المكفول في المادة ‪ 1‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬الحق في احترام كرامتهم وحظر جميع أشكال المعاملة المهينة التي تكفلها المادة‬ ‫‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬حق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون على النحو المكفول في المادة ‪0‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫‪ )6‬الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الميثاق دون تمييز‬ ‫من أي نوع‪ ،‬والتي تحميها المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم استالم عريضة الدعوى في قلم المحكمة في ‪ 72‬مايو ‪ 5353‬وتم تقديمها إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 03‬يونيو ‪.5353‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3