‫كاملة في تنفيذ قرار المحكمة الصادر لصالحهما باعتبار انهما قاما‪ ،‬في ‪ 71‬فبراير ‪،5372‬‬ ‫بالحجز على حسابات وكالة إدارة األراضي‪ .‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض‬ ‫طلب المدعيين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .732‬تنص المادة ‪ 5‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫"يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة‬ ‫إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى‬ ‫أو أى رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر"‪.‬‬ ‫‪ .773‬وتذكر المحكمة بأن المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬كما رأت من قبل‪ ،‬تحظر حظ ار صارما أي تمييز‬ ‫أو استبعاد أو معاملة تفضيلية تقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي‬ ‫السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي وتؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو‬ ‫المعاملة في التمتع بالحقوق‪ .‬ورأت المحكمة أيضا أن الحق في عدم التعرض للتمييز يرتبط‬ ‫بالحق في المساواة أمام القانون وبالحماية المتساوية للقانون التي تكفلها المادة ‪ 0‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .777‬وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬وخالفا الدعاءات المدعيين‪ ،‬أعقب نزع الملكية في‬ ‫نهاية المطاف تعويض في نهاية إجراء قضائي كانوا أطرافا فيه‪ .‬وتذكر المحكمة أيضا بأنها‬ ‫خلصت في وقت سابق من هذا الحكم إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين‬ ‫في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون المكفولة بموجب المادة ‪ 0‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .775‬وبناء على ذلك‪ ،‬وبما أن المحكمة لم تجد أي معاملة تمييزية موجهة ضد المدعيين في‬ ‫التمتع بحقوقهم‪ ،‬فإنها تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .770‬يطلب المدعيان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض لهما عن فقدان‬ ‫الحقوق العرفية باإلضافة إلى الفائدة القانونية‪ ،‬والجبر المالي‪ ،‬وتكاليف اإلجراءات أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪ ،‬فضال عن التعويض عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫‪ 19‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ )5371‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،2‬الفقرات‬ ‫‪.701-701‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3