‫في وقت الحق‪ ،‬أي في ديسمبر ‪ 7221‬ومارس ‪ ،5353‬بموجب المرسوم رقم ‪112-26‬‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 52‬أكتوبر ‪ .7226‬وفيما يتعلق بهذه النقطة‪ ،‬ترى المحكمة أن الظروف‬ ‫التي صودرت بموجبها ممتلكات المدعيين ليست مطابقة للظروف التي يقارنون بها‬ ‫ممتلكاتهم‪ ،‬ألن المرسوم رقم ‪ 027-17‬الصادر بتاريخ ‪ 75‬يوليو ‪ ،7217‬خالفا للمرسوم‬ ‫رقم ‪ 112-26‬الصادر بتاريخ ‪ 52‬أكتوبر ‪ ،7226‬لم يتضمن أي حكم صريح بشأن سقوط‬ ‫الحقوق العرفية‪.‬‬ ‫‪ .732‬وفيما يتعلق بسقوط الحقوق العرفية المتعلقة باألراضي المصادرة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في‬ ‫أعقاب المرسوم رقم ‪ 112-26‬الصادر بتاريخ ‪ 52‬أكتوبر ‪ ،7226‬شرعت اللجنة اإلدارية‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬من المرسوم المذكور‪ ،‬المسؤولة عن تحديد األراضي‬ ‫المصادرة وأصحابها ألغراض تحديد التعويض والجبر‪ ،‬في إجراء مناقشات مع المدعيين‬ ‫بهدف تعويضهم‪ .‬وفي ‪ 70‬يناير ‪ ،5330‬أصدرت المحكمة االبتدائية في يوبوغون حكمها‬ ‫الذي حددت فيه مبلغ التعويض‪.‬‬ ‫‪ .732‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعيانلم يحصلوا على تعويض قبل إنشاءات عام‬ ‫‪ ،7211‬فقد تم تعويضهم الحقا بعد مرسوم عام ‪ ،7226‬استنادا إلى أحكام ذلك المرسوم‪.‬‬ ‫‪ .736‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين في‬ ‫المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية للقانون المحمي بموجب المادة ‪ 0‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التمتع بالحقوق والحريات‬ ‫‪ .731‬يزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها لم تكتف "باالستيالء بالقوة" على أراضيهم بمنعهم‬ ‫من تطويرها أو بيعها‪ ،‬بل إنها ترفض أيضا دفع التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم بعد‬ ‫فشل جميع محاوالت التهرب من االلتزام بدفع المبلغ المذكور‪ .‬ويحتجون بأن هذا السلوك‬ ‫يشكل انتهاكا للمادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .731‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيانحصال مقابل مصادرة أراضيهم على قرار من المحكمة‬ ‫يمنحهم تعويضا عادال قدره ثمانمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا‬ ‫(‪ )175211333‬فرنك أفريقي‪ .‬وبالنسبة للدولة المدعى عليها‪ ،‬كان لدى المدعيين حرية‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3