‫‪ .24‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها ال تثير أي اعتراض على اختصاصها المادي‪.‬‬ ‫‪ .25‬بعد أن الحظت أنه ال يوجد في السجالت ما يدل على عدم اختصاصها‪ ،‬وجدت المحكمة انها‬ ‫تتمتع بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص المادي‪ ،‬نظ ار ألن المدعية تزعم انتهاك حقوق اإلنسان الذي تكفله‬ ‫المواد ‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬من الميثاق‪ ،‬والمادتين ‪ 8‬و‪ 10‬من اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان والمادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والصكوك‬ ‫التي تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬طالما أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول‬ ‫وأودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬طالما حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص القضائي اإلقليمي‪ ،‬طالما حدثت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .26‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أنها مختصة بالنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪ .27‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في استيفاء شروط قبول الدعاوى‪،‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .28‬عمال بالمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء‬ ‫شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي الخاص بها"‪.‬‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬الذي تؤكده أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪3‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 16‬يوليو ‪.1974‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3