.24تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها ال تثير أي اعتراض على اختصاصها المادي.
.25بعد أن الحظت أنه ال يوجد في السجالت ما يدل على عدم اختصاصها ،وجدت المحكمة انها
تتمتع بما يلي:
)1االختصاص المادي ،نظ ار ألن المدعية تزعم انتهاك حقوق اإلنسان الذي تكفله
المواد 4و 5و 7من الميثاق ،والمادتين 8و 10من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان والمادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والصكوك
التي تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
3
)2االختصاص الشخصي ،طالما أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول
وأودعت اإلعالن.
)3االختصاص الزمني ،طالما حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في البروتوكول.
)4االختصاص القضائي اإلقليمي ،طالما حدثت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة
المدعى عليها.
.26في ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أنها مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
سادسا .استيفاء شروط قبول الدعوى
.27تنص المادة )2( 6من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في استيفاء شروط قبول الدعاوى،
مع مراعاة أحكام المادة 56من الميثاق".
.28عمال بالمادة )1(50من النظام الداخلي للمحكمة" ،تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء
شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي الخاص بها".
.29تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،الذي تؤكده أحكام المادة 56من الميثاق ،على ما
يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
3أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16يوليو .1974
6