)10مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000فرنك
أفريقي كتعويض عن األضرار المادية التي لحقت بها،
)11مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ عشرة ماليين ( )10,000,000فرنك أفريقي
مقابل األضرار غير المالية التي لحقت بها،
)12المطالبة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة،
)13المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للضغوط النفسية التي تتعرض لها من قبل األجهزة
األمنية للدولة المدعى عليها.
.19من جانبها ،فيما يتعلق باالختصاص واستيفاء شروط قبول الدعوى ،تطلب الدولة المدعى
عليها من المحكمة ما يلي:
)1تقر بقبول االعتراض األولي الذي قدمته الدولة المدعى عليها،
)2تقرر أن االعتراضات األولية التي أثارتها الدولة المدعى عليها ،لها ما يبررها،
)3تعلن أن الدعوى غير مقبولة.
.20فيما يتعلق باألسس الموضوعية ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض الدعوى
باعتبارها ال أساس لها.
خامسا .االختصاص القضائي:
.21تشير المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليها
الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في ذلك.
.22تنص المادة )1( 49من النظام الداخلي على أن "تجري المحكمة فحصا أوليا الختصاصها
2
...وفقا للميثاق والبروتوكول و ..النظام الداخلي".
.23بناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل دعوى ،أن تجري فحصا أوليا
الختصاصها وتبت في االعتراضات عليها إن وجدت.
2
المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
5