‫‪ )10‬مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ خمسة وأربعين مليون (‪ )45,000,000‬فرنك‬ ‫أفريقي كتعويض عن األضرار المادية التي لحقت بها‪،‬‬ ‫‪ )11‬مطالبة الدولة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ عشرة ماليين (‪ )10,000,000‬فرنك أفريقي‬ ‫مقابل األضرار غير المالية التي لحقت بها‪،‬‬ ‫‪ )12‬المطالبة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة‪،‬‬ ‫‪ )13‬المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للضغوط النفسية التي تتعرض لها من قبل األجهزة‬ ‫األمنية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .19‬من جانبها‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص واستيفاء شروط قبول الدعوى‪ ،‬تطلب الدولة المدعى‬ ‫عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقر بقبول االعتراض األولي الذي قدمته الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫‪ )2‬تقرر أن االعتراضات األولية التي أثارتها الدولة المدعى عليها‪ ،‬لها ما يبررها‪،‬‬ ‫‪ )3‬تعلن أن الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .20‬فيما يتعلق باألسس الموضوعية‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض الدعوى‬ ‫باعتبارها ال أساس لها‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص القضائي‪:‬‬ ‫‪ .21‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان صدقت عليها‬ ‫الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .22‬تنص المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي على أن "تجري المحكمة فحصا أوليا الختصاصها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول و‪ ..‬النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .23‬بناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل دعوى‪ ،‬أن تجري فحصا أوليا‬ ‫الختصاصها وتبت في االعتراضات عليها إن وجدت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3