‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 16‬أكتوبر ‪ ،2012‬تم تقديم التقرير الطبي الخاص بالمدعية‪ .‬وفي ‪ 17‬أكتوبر ‪،2012‬‬ ‫تقدمت المدعية بطلب إلى رئيس دائرة االتهام في محكمة االستئناف في باماكو للحصول على‬ ‫إذن بالسفر إلى الخارج لتلقي ��لعالج الطبي‪ .‬وقد تمت الموافقة على طلبها في ‪ 22‬نوفمبر‬ ‫اعتبار من يوم مغادرتها التراب الوطني‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ ،2012‬ومنحت فترة شهرين (‪ )2‬لهذا الغرض‪،‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫سافرت المدعية بعد ذلك إلى مستشفى األمراض العصبية في نيويورك لتلقي العالج‪ .‬وفي ‪13‬‬ ‫مارس ‪ ،2013‬أصدر قاضي التحقيق في المحكمة االبتدائية بالدائرة الثالثة في باماكو‪ ،‬أم ار‬ ‫بالبراءة لعدم كفاية األدلة‪.‬‬ ‫‪ .10‬في ‪ 10‬نوفمبر ‪ ،2014‬طالبت المدعية رئيس القسم المعني بمالي باالتحاد الدولي لحقوق‬ ‫اإلنسان بالتنديد باالنتهاكات التي تعرضت لها أثناء احتجازها‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 28‬مايو ‪ ،2018‬تقدمت المدعية بطلب إلى لجنة العدالة والحقيقة والمصالحة التي تم‬ ‫إنشاؤها في إطار عملية العدالة االنتقالية في مالي عقب أحداث مايو ‪ .2021‬وأصدرت اللجنة‬ ‫المذكورة مذكرة االستالم رقم ‪ ،65665657‬األمر الذي مكنها من الحصول على المساعدة‬ ‫الطبية والنفسية المجانية المقدمة من الوكالة الوطنية للمساعدة الطبية‪.‬‬ ‫‪ .12‬أخي ار‪ ،‬تؤكد المدعية أنها قدمت في ‪ 18‬فبراير ‪ 2019‬شكوى بتاريخ ‪ 16‬فبراير ‪ 2019‬إلى‬ ‫قاضي التحقيق بشأن انتهاك حقوقها أثناء احتجازها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .13‬تزعم المدعية انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ 7‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫الحق في االنتصاف الفعال‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫‪)3‬‬ ‫الحق في الوصول إلى القاضي والوصول إلى العدالة‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ )1(7‬من‬ ‫‪)4‬‬ ‫االلتزام بضمان سالمة السجناء خالل اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫الحق في الحياة والسالمة الشخصية‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ 4‬من الميثاق والمادة ‪ 6‬من‬ ‫‪)6‬‬ ‫الحق في حماية كرامة الشخص المسجون الذي تكفله المادة ‪ 5‬من الميثاق والمادة ‪10‬‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫الميثاق والمادة ‪ 10‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫(‪ )1‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3