‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيدة أميناتا سوماري (المشار إليها فيما بعد باسم "المدعية") هي مواطنة مالية‪ .‬وكانت مديرة‬ ‫وكالة اتصاالت متعددة الخدمات مسؤولة عن إدارة صورة رئيس المجلس الوطني االنتقالي في‬ ‫مالي تدعي المدعية انتهاك حقوقها أثناء إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم الدعوى ضد جمهورية مالي (المشار إليها فيما بعد باسم "الدولة المدعى عليها") التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وإلى البروتوكول في ‪ 20‬يونيو ‪ .2000‬وفي ‪ 19‬فبراير‬ ‫‪ ،2010‬أودعت الدولة المدعى عليها أيضا اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول والذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المقدمة من األفراد‬ ‫والمنظمات غير الحكومية (المشار إليه فيما بعد باسم "اإلعالن")‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬وقائع القضية‬ ‫‪.3‬‬ ‫تزعم المدعية أنها اختطفت واحتجزت لمدة ثالثة (‪ )3‬أسابيع في ‪ 19‬أبريل ‪ .2012‬وتؤكد‬ ‫أنها تعرضت خالل الفترة المذكورة لالغتصاب والتعذيب‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تؤكد كذلك أن ضباط الشرطة استجوبوها ليلة اختطافها في "مكتب الشرطة الوطنية" بشأن‬ ‫‪.5‬‬ ‫تؤكد المدعية أيضا أنه في ‪ 27‬أبريل ‪ ،2012‬طلب المفتش العام ورئيس قسم تحقيقات الشرطة‬ ‫ضلوع بعض المسلحين وغيرهم ممن كانوا يخططون النقالب‪.‬‬ ‫من طبيب أعصاب متخصص‪ ،‬تقييم حالتها الصحية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫تشير إلى أنها احتجزت في ‪ 17‬مايو ‪ 2012‬بتهمة الشروع في ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة‬ ‫وارتكاب عمل إجرامي‪ .‬وقد احتجزت هناك دون محاكمة لمدة ستة (‪ )6‬أشهر في ظروف‬ ‫مهينة وغير إنسانية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫تؤكد المدعية أن محاميها قدم‪ ،‬في ‪ 22‬يونيو ‪ ،2012‬طلبا لإلفراج عنها بكفالة أمام قاضي‬ ‫التحقيق في المحكمة االبتدائية بالدائرة الثالثة في باماكو‪ ،‬والذي رفض الطلب في ‪ 25‬يونيو‬ ‫‪ ،2012‬على أساس أن التهم الموجهة إليها كانت خطيرة وأن الطلب سابق ألوانه‪ .‬وفي ‪19‬‬ ‫يوليو ‪ ،2012‬تم تقديم طلب جديد للحصول على كفالة وتم رفضه أيضا في ‪ 30‬يوليو ‪.2012‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3