‫‪ .61‬وبالتالي‪ ،‬ترى المحكمة أن سير محاكمة المدعي ال يكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض‬ ‫للعدالة لمقدم الطلب‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة ترفض هذا االدعاء‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االدعاء القائم على أن األدلة التي تم االعتماد عليها إلدانة المدعي ليست مقنعة‬ ‫‪ .62‬يجادل المدعي بأنه أدين على أساس أدلة سماعية ألن ضحية الجريمة لم تدلي بشهادتها‪.‬‬ ‫ويجادل بأن األدلة التي قدمتها شاهدة اإلدعاء رقم‪ 1‬لم تؤكد‪ .‬كما يطعن في إجراءات‬ ‫االستجواب‪ ،‬محتجاً بأنها لم تتبع الطرق المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ .63‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن شهادة شاهدة اإلدعاء رقم ‪ 1‬لم تكن تستند إلى إشاعات‪ ،‬بل‬ ‫وجدت المحاكم الوطنية أنها ذات مصداقية ألنها قدمت سرداً موج اًز لما حدث‪.‬‬ ‫‪ .64‬وفيما يتعلق بالتحقيق القضائي‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن القاضي اتبع اإلجراءات على‬ ‫النحو الواجب بتسجيل األسئلة واألجوبة المتعلقة بالتحقيق والنتائج‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫الضحية لم تكن مؤهلة لإلدالء بشهادتها في االستجواب وبالتالي لم تعتمد المحكمة االبتدائية‬ ‫على شهادتها‪ .‬ولذلك تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء ال أساس له من الصحة‪..‬‬ ‫***‬ ‫‪ .65‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على أنه " حق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .66‬وقد الحظت هذه المحكمة في الماضي "‪ ...‬أن المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض‬ ‫عقوبة في جريمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة السجن المشددة‪ ،‬إلى أدلة قوية وذات مصداقية‪.‬‬ ‫وهذا هو الغرض من الحق في افتراض البراءة المكرس أيضا في المادة ‪ 7‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .67‬في القضية الحالية‪ ،‬يطعن المدعي في األدلة المقدمة وكذلك في سير إجراءات أخذ الشهادة‪.‬‬ ‫ويظهر السجل أن المحاكم الوطنية اعتبرت شهادة شاهدة اإلدعاء رقم ‪ ،1‬التي هي والدة‬ ‫الضحية ذات مصداقية‪ .‬وأشارت المحاكم الوطنية أن شاهدة اإلدعاء رقم ‪ 1‬الحظت أن ابنتها‬ ‫كانت تتألم وكانت تمشي بصعوبة وأنها رأت أيضاً "بعض السوائل المنوية في جميع أنحاء‬ ‫‪13‬‬ ‫محمد أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪174‬؛ ديوكليس ويليامز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) (‪ 21‬سبتمبر‬ ‫‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,426‬الفقرة ‪ .72‬ماجد غوا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر )‬ ‫(‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,498‬الفقرة ‪.72‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3