)1األمر بتبرئته ،بموجب المادة 27من البروتوكول ،بعد أن تبين أن الدولة المدعى عليها
انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق بعدم تزويده بمحام ،سواء في المحاكمة أو في
االستئناف؛
)2منحه تعويضات مالية يحدد مقدارها مع مراعاة الدخل السنوي للمواطنين ،وذلك طوال مدة
اعتقاله.
.11تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة:
)1تقضي بأن المحكمة ليس لها االختصاص للحكم في القضية؛
)2تقرر و تحكم بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة 56
( )5من الميثاق.
)3تستتنج و تقرر بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة
)6( 56من الميثاق؛
)4إعالن أن العريضة غير مقبولة؛
)5االستنتاج والحكم بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب المادة
)2( )1( 3من الميثاق.
)6تقضي و تحكم بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي التي تكفلها المادة 7
(( )1ج) من الميثاق؛
)7تقضي و تحكم بأن العريضة ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها.
خامسا .االختصاص
.12أشارت المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها بشأن تفسير
وتطبيق الميثاق ،وهذا البروتوكول وأي صك آخر متعلق بحقوق اإلنسان صدقت عليه
الدول المعنية.
.2في حالة منازعة بشأن اختصاص المحكمة ،فإن المحكمة هي التي تقرر.
4