‫‪ )1‬األمر بتبرئته‪ ،‬بموجب المادة ‪ 27‬من البروتوكول‪ ،‬بعد أن تبين أن الدولة المدعى عليها‬ ‫انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق بعدم تزويده بمحام‪ ،‬سواء في المحاكمة أو في‬ ‫االستئناف؛‬ ‫‪ )2‬منحه تعويضات مالية يحدد مقدارها مع مراعاة الدخل السنوي للمواطنين‪ ،‬وذلك طوال مدة‬ ‫اعتقاله‪.‬‬ ‫‪ .11‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن المحكمة ليس لها االختصاص للحكم في القضية؛‬ ‫‪ )2‬تقرر و تحكم بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬تستتنج و تقرر بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )6( 56‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )4‬إعالن أن العريضة غير مقبولة؛‬ ‫‪ )5‬االستنتاج والحكم بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المكفولة بموجب المادة‬ ‫‪ )2( )1( 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )6‬تقضي و تحكم بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي التي تكفلها المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق؛‬ ‫‪ )7‬تقضي و تحكم بأن العريضة ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .12‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها بشأن تفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق‪ ،‬وهذا البروتوكول وأي صك آخر متعلق بحقوق اإلنسان صدقت عليه‬ ‫الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة منازعة بشأن اختصاص المحكمة‪ ،‬فإن المحكمة هي التي تقرر‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3