تاسعا .المصاريف
.95تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر المدعي بتحمل مصاريف الدعوى ،و لم يقدم
المدعي أي طلب بدفع المصاريف.
***
.96تشير المحكمة إلى أن المادة )2(32من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة
خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
.97
29
ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم .وبالتالي ،فإنها تقضي بأن يتحمل كل طرف
مصاريفه الخاصة.
عاش ار .المنطوق
.98لهذه األسباب:
فإن المحكمة
باإلجماع:
بشأن االختصاص
)1ترد الدفع بعدم اختصاصها المقدم من الدولة المدعى عليها؛
)2تقرر أن لديها االختصاص؛
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفع على مقبولية الدعوى
)4تقرر قبول عريضة الدعوى
29
المادة 32من النظام الداخلي بتاريخ 2يونيو 2212
21