.02في القضية الراهنة ،يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة الذي يحميه الميثاق الذي
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه .وعلى هذا النحو ،ترى المحكمة أنها ،لدى نظرها في
هذه االدعاءات ،ستضطلع بواليتها المتمثلة في تفسير وتطبيق الميثاق وغيره من صكوك حقوق
اإلنسان.
.01وتكرر المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 07من البروتوكول ،إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك،
و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار .وعالوة على ذلك ،عندما تجد المحكمة
أن المدعي قد أظهر ظروفا محددة ومقنعة تبرر إصدار أمر باإلفراج ،يجوز للمحكمة إصدار
مثل هذا األمر 4.وبناء على ذلك ،تالحظ المحكمة أنها مخولة ،عند االقتضاء ،بإصدار أمر
باإلفراج الذي يشكل تدبي ار للرد في نطاق واليتها القضائية.
.00مما سبق ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها هنا وترى أن لها اختااصا موضوعيا
للنظر في عريضة الدعوى.
ب .الدفع بعدم االختصاص الزمني
.03تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختاا
الزمني في عريضة الدعوى
ألن االنتهاكات المزعومة ليست مستمرة .وعالوة على ذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن
المدعي يقضي عقوبة قانونية الرتكابه جريمة ينص عليها القانون.
.04يجادل المدعي بأنه يقضي عقوبة غير قانونية ناجمة عن انتهاكات مزعومة أثناء إجراءات
المحاكمة .ولذلك ،فإن للمحكمة اختاا
البت في عريضة الدعوى.
***
4
انظر موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع نفسه ،الفقرة .97كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( 06يونيو
( )0202الحكم) ،مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع،
،065الفقرة ;110و snn nn i nMwضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( 01سبتمبر
( )0218الموضوع وجبر الضرر) ،مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
6
،420الفقرة .80