1
-يمتد اختاا
المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
0
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختااتادره المحكمة.
أم ال – تسوى المسألة بقرار
.15وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة دراسة
أولية الختااصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام.
.16في هذه القضية ،تعترض الدولة المدعى عليها على الجوانب الموضوعية والزمنية الختاا
المحكمة .ولذلك ،ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى
الختااصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.17تجادل الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختاا
وبالتالي ينبغي لها أن ترفض عريضة الدعوى لعدم االختاا
األمر باإلفراج عن المدعي
الموضوعي.
.18يؤكد المدعي من جانبه ،مستشهدا باالجتهاد القضائي للمحكمة في قضية أليكس توماس ضد
تنزانيا وبيتر جوزيف تشاتشا ضد تنزانيا ،أن المحكمة لها اختاا
البت في عريضة الدعوى
ألنها تدعي حدوث انتهاكات لحقوقه التي يحميها الميثاق وغيره من صكوك حقوق اإلنسان
التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها.
.19تذكر المحكمة ،كما دأبت على ذلك أنه وفقا للمادة )1( 3من البروتوكول ،بأن لها اختااصا
للنظر في أي طلب يقدم إليها شريطة أن يدعي انتهاك الحقوق المكفولة في الميثاق أو
البروتوكول أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المدعى عليها.
3
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 02نوفمبر ،)0215مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،
3
،465الفقرة ;45
كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 08سبتمبر ،)0217مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الثاني،
،65الفقرات ;36-34جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيد علي مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (08
نوفمبر ،)0219مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
،609الفقرة ;18عبد هللا سوسبيتر مابومبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،0217e217الحكم الاادر في 00سبتمبر ،0200الفقرة.01
5