‫‪1‬‬ ‫‪ -‬يمتد اختاا‬ ‫المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪0‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختاا‬‫تادره المحكمة‪.‬‬ ‫أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫‪ .15‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري المحكمة دراسة‬ ‫أولية الختااصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ .16‬في هذه القضية‪ ،‬تعترض الدولة المدعى عليها على الجوانب الموضوعية والزمنية الختاا‬ ‫المحكمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختااصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .17‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختاا‬ ‫وبالتالي ينبغي لها أن ترفض عريضة الدعوى لعدم االختاا‬ ‫األمر باإلفراج عن المدعي‬ ‫الموضوعي‪.‬‬ ‫‪ .18‬يؤكد المدعي من جانبه‪ ،‬مستشهدا باالجتهاد القضائي للمحكمة في قضية أليكس توماس ضد‬ ‫تنزانيا وبيتر جوزيف تشاتشا ضد تنزانيا‪ ،‬أن المحكمة لها اختاا‬ ‫البت في عريضة الدعوى‬ ‫ألنها تدعي حدوث انتهاكات لحقوقه التي يحميها الميثاق وغيره من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .19‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما دأبت على ذلك أنه وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬بأن لها اختااصا‬ ‫للنظر في أي طلب يقدم إليها شريطة أن يدعي انتهاك الحقوق المكفولة في الميثاق أو‬ ‫البروتوكول أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 02‬نوفمبر ‪ ،)0215‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ،465‬الفقرة ‪;45‬‬ ‫كينيدي أوينو أونياشي وتشارلز جون موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 08‬سبتمبر ‪ ،)0217‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثاني‪،‬‬ ‫‪ ،65‬الفقرات ‪ ;36-34‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيد علي مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪08‬‬ ‫نوفمبر ‪ ،)0219‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫‪ ،609‬الفقرة ‪ ;18‬عبد هللا سوسبيتر مابومبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،0217e217‬الحكم الاادر في ‪ 00‬سبتمبر ‪ ،0200‬الفقرة‪.01‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3