‫من ميثاق األمم المتحدة‪ 3‬والتي ُّ‬ ‫تعد أحد مصادر القانون التي تستند إليها محكمة الحال‬ ‫مقروءة باالقتران مع أحكام كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .20‬وحسب الدولة المدعى فإن التدخل في شؤونها الداخلية يؤدي إلى فقدان أو تقليص سيادتها‬ ‫على مواطنيها وخياراتها السياسية‪ ،‬بما في ذلك إصدار قوانينها وسن الجزاءات على‬ ‫منتهكيها وحرية استغالل مواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتختتم الدولة المدعى عليها القول بأن المهمة الرئيسي للسلطة القضائية تقوم على مراقبة‬ ‫واحترام القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات لالتفاقيات والمعاهدات الدولية‬ ‫ردف أن ذلك‬ ‫التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها وفقا للمادة ‪ 117‬من دستورها‪ .‬وتُ ُ‬ ‫من صميم السلطان الداخلي للدولة وبالتالي ليس ألي جهة حق التدخل فيه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .22‬تعقيبا على ذلك‪ ،‬تطلب المدعيتان رفض هذا الدفع استنادا إلى أن السيادة ووجوب االلتزام‬ ‫بالصكوك الدولية يخضعان لمبدإ سمو القانون الدولي‪ ،‬ويترتب عليه أن ن يتم دمج أحكام‬ ‫الصكوك الدولية المصادق عليها من طرف دولة معينة داخل النظام القانوني الداخلي وأن‬ ‫تسمو على كافة القوانين الوطنية التي قد تكون متضاربة معها أو غامضة أو ناقصة في‬ ‫هذا المجال‪ .‬وتستنج المدعيتان أن الميثاق يجب أن ُيدمج فعليا كصك دولي مصادق عليه‬ ‫في النظام القانوني للدولة المدعى عليها مما يضمن علو المعايير الدولية في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان في النظام القانوني الوطني‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتُضيف المدعيتان أنه ال مجال للتذرع بالسيادة لإلفالت من االلتزامات الدولية‪ ،‬فالدولة‬ ‫المدعى عليها ملزمة باحترام وترسيخ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ ،2‬الفقرة السابعة من ميثاق األمم المتحدة‪ « :‬ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "لألمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان‬ ‫الداخلي لدولة ما‪ ،‬وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق‪»...‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3