.32
تقضي المحكم ُة بناء على ذلك أن لها اختصاص البت في العريضة.
سادساً :حول استيفاء الدعوى لشروط القبول
.33تنص المادة )2(6من البروتوكول على ما يلي:
تنظر المحكمة في استيفاء عرائض الدعوى لشروط القبول آخذة في
االعتبار األحكام المنصوص عليها في المادة 56من الميثاق.
.34ووفقا للمادة )1(50من النظام الداخلي فإنه:
تُجري المحكمة فحصا حول استيفاء شروط القبول عمال بأحكام المواد 56
من الميثاق و )2(6من البروتوكول و ( )...النظام الداخلي.
.35جاءت فحوى المادة )2(50من النظام الداخلي المقتبس ُة حرفيا من أحكام المادة 56من
الميثاق على النحو التالي:
يجب أن تستوفي العرائض المرفوعة أمام المحكمة الشروط المبينة أدناه:
أ .توضيح هوية صاحبها ،حتى في حالة طلب هذا األخير إخفاء هويته؛
ب .أن تكون منسجمة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .أال يكون تحريرها يتضمن عبارات مسيئة أو مهينة إزاء الدولة المعنية
ومؤسسات االتحاد اإلفريقي؛
د .أال تقتصر فقط على جمع أخبار منشورة على وسائل االتصال الجماهيرية؛
ه .أن تأتي الحقة الستنفاد سبل الطعن الداخلية إن وجدت مالم يتبين للمحكمة
أن اإلجراءات المتبعة في هذه اإلجراءات قد طالت على نحو غير عادي؛
11