.28وفي القضية الماثلة ،تالحظ المحكمة كما هو مبين في الفقرة 5من هذا الحكم أن
المدعيتين تزعمان انتهاك مجموعة من حقوق اإلنسان ،وهي الحق في الحرية واألمن
والحق في االستماع إ لى قضيتهما والحق في المعلومات وفي التعبير وإبداء آرائهما وهي
الحقوق المكفولة في المواد 7و 9من الميثاق والمادة 9من العهد الدولي و من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ،وهي صكوك لحماية حقوق اإلنسان تعد الدولة المدعى عليها
طرفا فيها.
6
.29وعلى ضوء ما سبق ،فإن المحكمة ترفض دفع الدولة المدعى عليها حول هذه المسألة
وتقضي أن لها االختصاص المادي للبت في عريضة الدعوى الماثلة.
ب .حول متطلبات االختصاص األخرى
ظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني
.30تُالح ُ
واإلقليمي .ولكن المحكمة عمال بأحكام المادة )1(49من النظام الداخلي ملزمة بأن تبت
في استيفاء الشروط المتعلقة بجوانب االختصاص المذكورة.
فيد أنها غير مختصة،
.31وقد الحظت المحكمة من خالل عناصر الملف أنه ال يوجد بها ما ُي ُ
وعليه فإن المحكمة تقضي بأن لها:
)1االختصاص الشخصي ألن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن.
)2االختصاص الزمني مادامت وقائع القضية جرت بعد أن أصبح البروتوكول
نافذا إزاء الدولة المدعى عليها.
)3االختصاص اإلقليمي مادامت الوقائع واالنتهاكات المزعومة جرت على إقليم
الدولة المدعى عليها.
6
انظر الفقرتين 2و(5أ) أعاله.
10