‫‪ .28‬وفي القضية الماثلة‪ ،‬تالحظ المحكمة كما هو مبين في الفقرة ‪ 5‬من هذا الحكم أن‬ ‫المدعيتين تزعمان انتهاك مجموعة من حقوق اإلنسان‪ ،‬وهي الحق في الحرية واألمن‬ ‫والحق في االستماع إ لى قضيتهما والحق في المعلومات وفي التعبير وإبداء آرائهما وهي‬ ‫الحقوق المكفولة في المواد ‪ 7‬و‪ 9‬من الميثاق والمادة ‪ 9‬من العهد الدولي و من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وهي صكوك لحماية حقوق اإلنسان تعد الدولة المدعى عليها‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .29‬وعلى ضوء ما سبق‪ ،‬فإن المحكمة ترفض دفع الدولة المدعى عليها حول هذه المسألة‬ ‫وتقضي أن لها االختصاص المادي للبت في عريضة الدعوى الماثلة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول متطلبات االختصاص األخرى‬ ‫ظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫‪ .30‬تُالح ُ‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ولكن المحكمة عمال بأحكام المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي ملزمة بأن تبت‬ ‫في استيفاء الشروط المتعلقة بجوانب االختصاص المذكورة‪.‬‬ ‫فيد أنها غير مختصة‪،‬‬ ‫‪ .31‬وقد الحظت المحكمة من خالل عناصر الملف أنه ال يوجد بها ما ُي ُ‬ ‫وعليه فإن المحكمة تقضي بأن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي ألن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الزمني مادامت وقائع القضية جرت بعد أن أصبح البروتوكول‬ ‫نافذا إزاء الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص اإلقليمي مادامت الوقائع واالنتهاكات المزعومة جرت على إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انظر الفقرتين ‪ 2‬و‪(5‬أ) أعاله‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3