.46وتوضح المدعيتان أن المادة 533من مجلة االلتزامات والعقود تنص على أنه«:إذا كانت
عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها» .وعليه فإن مدة أربعة عشر ( )14شه ار ال
يمكن تجاوزها وهي ليست خاصة بقاضي التحقيق فقط بل أنها ملزمة لكافة السلطات
القضائية بدون استثناء وهو ما أكدته المادة 85من مجلة اإلجراءات الجزائية في عبارتها
«:ال يجوز أن يتجاوز »..وشددت عليه المادة 541من مجلة االلتزامات والعقود «:إذا
أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته وال يكون التأويل داعيا لزيادة
التضييق أبدا».
.47وترى المدعيتان أنه حتى في حالة غموض نص المادة 85من مجلة اإلجراءات الجزائية
فإنه من المفترض عند القيام بتفسيرها الجنوح إلى تفسير يخفض من مدة اإليقاف ،وذلك
للمواءمة مع مبادئ التخفيف والتقليص .وتأخذ المادة 85أيضا في االعتبار احتمال انتهاء
المدة القصوى بدون انتهاء التحقيق أو بدون صدور قرار بتوجيه االتهام ،وتقترح المادة
حال توافقيا يوازن بين الحق في حرية المتهم ومتطلبات اإلجراءات المنصفة ،مما يتيح
للسلطات القضائية اتخاذ تدابير تضمن حضور المتهم واالحترام الصارم لمبادئ التناسب
والشرعية.
.48وتختتم المدعيتان بالقول إن الدولة المدعى عليها جانبت مغزى أحكام القانونين الوطني
والدولي .وبدال من إخالء سبيل المدعيتين اللتين لم تقوما سوى بالعمل في شركة تجارية
من خالل توقيع عقد عمل وفقا للقانون المعمول به في الدولة المدعى عليها .وهما اآلن
تتعرضان للمعاملة السيئة في إطار عملية لي الذراع بين السلطات والمعارضة .وتريان
أنهما ضحية لالبتزاز السياسي كأداة للقمع في الدولة المدعى عليها.
***
ظ المحكم ُة أنه وفقا للمادة )5(56من الميثاق ،والتي اقتبست محتواها المادة
.49تُالح ُ
()2(50ه) من النظام الداخلي ،فإن كل عريضة دعوى مرفوعة إليها يجب أن تستوفي
15