و .أن يتم رفعها في أجل معقول بعد استنفاد سبل الطعن الوطنية أو بعد
التاريخ الذي تحدد المحكمة أنه بداية لحساب األجل المطلوب للمثول
أمامها؛
ز .أال تكون ذات صلة بقضايا تمت تسويتها من طرف الدول المعنية وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون التأسيسي لالتحاد اإلفر��قي أو أحكام
الميثاق.
.36
تُثير الدولة المدعى عليها دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء شرط القبول الخاص باستنفاد
سبل الطعن الداخلية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الحال .وتنظر المحكمة فيما يأتي في
هذا الدفع قبل أن تنظر في استيفاء عريضة الدعوى لشروط القبول األخرى إن اقتضى
الحال.
أ .حول الدفع المستند على زعم عدم استنفاد سبل الطعن الداخلية
.37ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي ال يمكنه أن يرفع دعوى أمام محكمة الحال إال بعد
أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية حول نفس الشكاوى وأن يستكمل كافة الطعون الممكنة.
.38وفقا للدولة المدعى عليها فإن اإليقاف التحفظي منظم بموجب أحكام المادة 85من مجلة
اإلجراءات الجزائية التي تنص على أن مثل هذا اإلجراء ال يمكن األمر به إال في حالة
جرائم أو جنح خطيرة ،وكلما قامت احتماالت كبيرة على ضرورته كإجراء أمني لتفادي
ارتكاب مخالفات جديدة ،وكضمانة لتنفيذ العقوبة أو كوسيلة لضمان أمن المعلومات.
.39وتُضيف الدول ُة المدعى عليها أن قاضي التحقيق بالنظر إلى أنه السلطة االبتدائية في
التحقيق فهو يمثل السلطة القضائية األصلية المخولة إلصدار بطاقات اإليداع ،أما
ردف أنه عند النظر
السلطات القضائية المخول لها ذلك كدرجة ثانية فهي دائرة االتهام .وتُ ُ
12