‫و‪ .‬أن يتم رفعها في أجل معقول بعد استنفاد سبل الطعن الوطنية أو بعد‬ ‫التاريخ الذي تحدد المحكمة أنه بداية لحساب األجل المطلوب للمثول‬ ‫أمامها؛‬ ‫ز‪ .‬أال تكون ذات صلة بقضايا تمت تسويتها من طرف الدول المعنية وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون التأسيسي لالتحاد اإلفر��قي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫تُثير الدولة المدعى عليها دفعا مستندا إلى زعم عدم استيفاء شرط القبول الخاص باستنفاد‬ ‫سبل الطعن الداخلية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الحال‪ .‬وتنظر المحكمة فيما يأتي في‬ ‫هذا الدفع قبل أن تنظر في استيفاء عريضة الدعوى لشروط القبول األخرى إن اقتضى‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول الدفع المستند على زعم عدم استنفاد سبل الطعن الداخلية‬ ‫‪ .37‬ترى الدولة المدعى عليها أن المدعي ال يمكنه أن يرفع دعوى أمام محكمة الحال إال بعد‬ ‫أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية حول نفس الشكاوى وأن يستكمل كافة الطعون الممكنة‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفقا للدولة المدعى عليها فإن اإليقاف التحفظي منظم بموجب أحكام المادة ‪ 85‬من مجلة‬ ‫اإلجراءات الجزائية التي تنص على أن مثل هذا اإلجراء ال يمكن األمر به إال في حالة‬ ‫جرائم أو جنح خطيرة‪ ،‬وكلما قامت احتماالت كبيرة على ضرورته كإجراء أمني لتفادي‬ ‫ارتكاب مخالفات جديدة‪ ،‬وكضمانة لتنفيذ العقوبة أو كوسيلة لضمان أمن المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .39‬وتُضيف الدول ُة المدعى عليها أن قاضي التحقيق بالنظر إلى أنه السلطة االبتدائية في‬ ‫التحقيق فهو يمثل السلطة القضائية األصلية المخولة إلصدار بطاقات اإليداع‪ ،‬أما‬ ‫ردف أنه عند النظر‬ ‫السلطات القضائية المخول لها ذلك كدرجة ثانية فهي دائرة االتهام‪ .‬وتُ ُ‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3