‫باإلجماع‪:‬‬ ‫‪ )5‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة أمام القانون والحماية‬ ‫المتساوية للقانون الذي تكفله المادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )6‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 7‬ب) و (ج) من الميثاق والمادة ‪ )2( 14‬المقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬فيما يتعلق بمحاكمة المدعي وإدانته‪،‬‬ ‫‪ )7‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 7‬من الميثاق فيما يتعلق بالدفع بحجة الغياب‪.‬‬ ‫وبأغلبية سبعة (‪ )7‬مؤيدين‪ ،‬وثالثة (‪ )3‬معارضين‪ ،‬أصدر القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب‪ .‬نتسيبيزا‪،‬‬ ‫معا رأيا مخالفا‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة إعال ًنا مخال ًفا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )8‬ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ 5‬المتعلقة بالحق في الكرامة على‬ ‫النحو المكفول بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق نتيجة لإلدانة‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫‪ )9‬ترفض طلب المدعي بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )10‬تأمر كل طرف بتحمل المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بن كيوكو‬ ‫قاضيا‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President‬‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3