أ .الدفع بعدم استيفاء شروط قبول الدعوى بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية
.36تزعم الدولة المدعى عليها أنه وفقا لما قررته هذه المحكمة في قضية أوربان مكانداوير ضد
ماالوي وبيتر جوزيف تشاتشا ضد تنزانيا ،فإن المدعي لم يستوف شرط قبول الدعوى
نظر ألن المدعي لم
المنصوص عليه بموجب المادة )5( 40من النظام الداخلي للمحكمة ،ا
يقم باستنفاد جميع سبل االنتصاف المحلية ،قبل رفع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة .عالوة
على ذلك ،نقال عن االجتهادات القضائية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية
المادة 19ضد إريتريا ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يحاول أبدا استنفاد سبل
االنتصاف المحلية أمام المحاكم المحلية ،وهو ما يتعارض أيضا مع المادة )5( 56من
الميثاق.
.37تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعي لم يثر االدعاء بأن إدانته استندت إلى أدلة ظرفية
أمام محكمة االستئناف .كما أنه لم يشرح األدلة الظرفية التي يلمح إليها أمام هذه المحكمة.
وكاعتراض إضافي في هذا الصدد ،تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي يثير ألول مرة
مسألة حجة الغياب ،بينما أتيحت له الفرصة إلثارة ذلك أثناء اإلجراءات أمام المحكمة العليا
ومحكمة االستئناف .ووفقا للدولة المدعى عليها ،بعد قرار محكمة االستئناف ،كان لدى المدعي
إم��انية طلب المراجعة بموجب المادة 66من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف ،على أساس
أن القرار استند إلى خطأ واضح أدى إلى خطأ في تطبيق أحكام العدالة.
*
.38من جانبه ،يؤكد المدعي أنه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية من خالل تقديم استئناف
ضد قرار المحكمة العليا في تنزانيا أمام محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة في البالد.
ويدفع كذلك بأنه بما أن محكمة االستئناف قد أصدرت ق ار ار بشأن استئنافه ،فمن غير المعقول
أن ُيطلب منه تقديم طلب جديد فيما يتعلق بحقه في محاكمة عادلة أمام المحكمة العليا ،وهي
محكمة من درجة أدنى بالنسبة لمحكمة االستئناف.
***
.39تشير هذه المحكمة إلى أنه وفقا للمادة )5( 56من الميثاق ،والتي تمت إعادة صياغة أحكامها
في المادة ( )2( 50هـ) من النظام الداخلي ،فإن أي دعوى مرفوعة أمامها يجب أن تفي بشرط
استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،ما لم يكن األمر نفسه غير متاح وغير فعال وغير كاف أو
10