.81فيما يتعلق باالعتماد على األدلة الظرفية ،تؤكد الدولة المدعى عليها أنه تم تسجيل االفادة
طوعا ،وأنها سليمة ويدعمها الدليل الذي قدمه ضابط الشرطة الذي قام باالعتقال( ،الشاهد
الرابع ،)7759 D/CPL Ahmedالذي ذكر أنه "كان نفس التاريخ أي 29.01.2010عندما
كنا في المستشفى ،أخبرني كيف بدأ الحادث برمته وماذا حدث .وأدركت أن ما كان يقوله لي
كان مهما ،لذلك قررت أن أسجل بيانه حتى يساعدني في المستقبل .وقلت له أنني أريد أن
أسجل أقواله .فأجاب مرحبا بذلك ".31
.82تؤكد الدولة المدعى عليها أن اعتراف المدعي يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة
27من قانون اإلثبات [الفصل ،]6 R.E. 2002 6ألنه تم اإلدالء به طوعا ،وقد أثبت
االدعاء ذلك بما ال يدع مجاال للشك .وعالوة على ذلك ،اقتنعت المحكمة بأن االفادة لم تكن
ناجمة عن أي تهديد أو وعد أو أي ضرر آخر .32وتؤكد أن األقوال تم تسجيلها وفقا للمادة
)1( 54من قانون اإلجراءات الجنائية [الفصل ]6 R.E. 2002 6الذي يلزم ضابط الشرطة
بإخطار الشخص المعتقل بحقه في استدعاء محام أو قريب أو صديق ليكون
حاضر عند
ا
تسجيل أقواله ،وهو ما ف��له الضابط الذي ُيعد الشاهد الرابع .وتم إخطار المدعي بهذا الحق
لكنه رفض حضور أي شخص وبعد تسجيل أقواله من قبل الضابط الذي ُيعد الشاهد الرابع،
تمت قراءتها مرة أخرى عليه ،ووافق على التوقيع عليها.
.83تدفع الدولة المدعى عليها بأن قرار المدعي بالتراجع عن /إنكار أقواله في المحاكمة كان
بمثابة فكرة الحقة بعد أن تدارك األمر ،ألنه يشرح بوضوح كيف تم التخطيط لجريمة القتل
البشعة وتنفيذها .وعلى أية حال ،تؤكد الدولة المدعي عليها أنه يمكن االعتماد بأمان على
االعتراف الذي تراجع عنه ،كما قررت محكمة االستئناف في تنزانيا في قضية حسن جمعة
كانيني ار وآخرون ضد جمهورية تنزانيا [ .TLR, 100 ]1992وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك
إن مجرد تسجيل االعتراف في المستشفى ،ال يقلل من حقيقة أنه تم تسجيله طوعا حيث لم
يتم إجبار المدعي أو حثه على تسجيله على النحو الذي قررته المحكمة العليا ،عندما تم إجراء
االستجواب المبدئي .وعلى هذا النحو ،ينبغي رفض هذا االدعاء الفتقاره إلى األسس
الموضوعية.
31انظر صفحة 11من حكم المحكمة العليا /صفحة 96من سجل محكمة االستئناف (مرفق مع الدعوى)
32
انظر الصفحة 16من حكم محكمة االستئناف حيث ذكرت المحكمة ما يلي" - :مثل قاضي الموضوع ،نحن مقتنعون بأن المستأنف قدم أقواله
طوعا".
20