التي استندت إليها ق اررات المحاكم المحلية .وبالنظر إلى ما سبق ،ترى المحكمة أن حكم
اإلعدام الصادر بحق المدعي قد صدر بسبب الجريمة البشعة التي ارتكبها المدعي.
.76وبالتالي ،قررت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الكرامة المكفول
بموجب المادة 5من الميثاق.
ج .اال نتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.77بموجب هذا االدعاء ،يؤكد المدعي ما يلي:
)1استخدمت الدولة المدعى عليها أدلة ظرفية ومرفوضة إلدانته.
)2تعرض للعنف من قبل الشرطة إلجباره على تسجيل افادته.
)3لم يثبت االدعاء القضية بما ال يدع مجاال للشك.
)4لم تنظر المحكمة العليا ومحكمة االستئناف في مسألة حجة الغياب.
.78الحظت المحكمة أن المدعي استخدم حججا مماثلة لالدعاءات الواردة في الفقرة )1( 75
و( )2و( )3أعاله ،وأن الدولة المدعى عليها استخدمت أدلة ظرفية مرفوضة وافادة وأقوال تم
تسجيلها بالقوة من خالل اللجوء إلى العنف إلدانته ،دون إثبات إدانته بما ال يدع مجاال للشك.
ولذلك سيتم النظر في هذه االدعاءات الثالثة بشكل مشترك .ويكفي اإلشارة إلى أن بعض
المذكرات التي قدمتها األطراف في هذا الصدد تم تقديمها أيضا في إطار االنتهاك المزعوم
للحق في الكرامة ،أعاله .وستنظر المحكمة اآلن في االدعاءات الثالثة ( )3معا ،قبل الشروع
في فحص ادعاء عدم النظر في الدفع بحجة الغياب.
)1االدعاء بأن القضية لم يتم النظر فيها بما ال يدع مجاالً للشك
.79يؤكد المدعي أن األدلة التي قدمتها الدولة المدعى عليها أثناء محاكمته كانت مبنية على
اإلفادة تم تسجيلها تحت اإلكراه ،ألنه أُجبر على تسجيلها أثناء تلقي العالج في المستشفى،
بعد تعرضه لهجوم من قبل الغوغاء.
.80يؤكد المدعي أنه أُدين ليس فقط على أساس األدلة الظرفية واالفادة المرفوضة ،ولكن أيضا
ألنه كان ُيشتبه في كونه لصا معتادا .وهو يزعم أنه لو كانت المحاكم قد "حققت على النحو
الواجب" لكانت قد أثبتت وقائع توضح أن القضية لم يتم إثباتها بما ال يدع مجاال للشك ،ولما
كانت لتدينه بارتكاب جريمة خطيرة مثل القتل الذي يعاقب عليه باإلعدام.
*
19