ه) أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح
للمحكمة أن هذا اإلجراء قد طال بشكل غير عادي؛
و) أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلية أو من
التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء إليها؛
ز) اأال تتعلق بمسائل تمت تسويتها ،وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكام الميثاق.
.32
وكما ذكر أعاله ،لم تقدم الدولة المدعي عليها أي دفوع .ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن
تنظر فيما إذا كانت متطلبات األحكام المذكورة أعاله قد استوفيت أم ال.
.33يتبين من عريضة الدعوى أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم ،وفقا للمادة )2( 50من
النظام الداخلي.
.34تالحظ المحكمة كذلك أن طلبات المدعين تهدف إلى حماية الحقوق المكفولة بموجب الميثاق.
وتالحظ أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي على النحو المنصوص عليه في
المادة (3ح) هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال توجد معلومات
في الملف تتعارض مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي .ولذلك ترى المحكمة أن عريضة
الدعوى تفي بمتطلبات المادة )2( 50من النظام الداخلي.
.35وتالحظ المحكمة كذلك أن عريضة الدعوى لم تُكتب بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المدعي عليها
أو مؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي .ولذلك فهي تتسق مع المادة )2(50من النظام الداخلي.
حصر إلى المعلومات المجمعة من خالل
ا
.36وتالحظ المحكمة أيضا أن عريضة الدعوى ال تستند
وسائط اإلعالم بل إلى وثائق قانونية صادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعي عليها .ولذلك
تجد المحكمة أن عريضة الدعوى تتسق مع المادة 50من النظام الداخلي.
.37فيما يتعلق بشرط االستنفاد المسبق لسبل االنتصاف المحلية بموجب المادة ( )2( 50ه) من
النظام الداخلي ،تالحظ المحكمة أنه في 15سبتمبر ،2020قدم المدعون طلبا أمام المجلس
الدستوري للدولة المدعي عليها للحصول على إعالن بعدم دستورية األحكام التالية من القانون
المطعون فيه :المواد 50و 2/122و 148؛ 155و 236من القانون رقم -034
AN/2020الصادر في 25أغسطس 2020المعدل للقانون رقم 2001-014الصادر في
3يوليو 2001المتعلق بقانون االنتخابات.
.38
وفي 16أكتوبر ،2020رفض المجلس الدستوري االلتماس بموجب القرار رقم -2020
،CC/024معلال ذلك:
7