‫النظر قبل اللجوء إلى المحكمة‪ .8‬واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو الحاالت التي تستغرق‬ ‫فيها اإلجراءات المتعلقة بسبيل االنتصاف المطبقة وقتا أطول من الالزم‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادتين ‪ 1529‬و‪ )2( 175‬من دستور الدولة المدعي عليها‬ ‫(المشار إليه فيما يلي ب "الدستور")‪ ،‬الذي كان ساريا وقت تقديم هذه الدعوى‪ ،‬يحق لألفراد‬ ‫إجراء مراجعة دستورية للقوانين قبل سنها‪.‬‬ ‫‪ .45‬وتالحظ المحكمة أن المجلس الدستوري للدولة المدعي علي��ا‪ ،‬برفضه االلتماس الدستوري‬ ‫المقدم من المدعين فيما يتعلق بالقانون رقم ‪ AN/2020-034‬المؤرخ في ‪ 25‬أغسطس‬ ‫‪ ،2020‬قد قرر أنه ‪:‬‬ ‫"ال يجوز للمواطن اللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية قانون صدر بالفعل‬ ‫إال من خالل إجراء مراجعة يعرض على محكمة في قضية تتعلق به‪ ،‬إما مباشرة بنفسه‬ ‫أو باجتهاد تلك المحكمة‪ .‬رفع المدعون دعوى أمام المجلس الدستوري ضد قانون تم سنه‬ ‫بالفعل‪ ،‬في غياب أي إجراءات معلقة أمام المحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .46‬ويستنتج مما سبق أنه كان ينبغي على المدعين اللجوء إلى المحاكم العادية وليس المجلس‬ ‫الدستوري التخاذ إجراءات ضد قانون تم سنه بالفعل‪.‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫تجد المحكمة أن المدعين‪ ،‬بعد اتباع إجراء مختلف‪ ،‬لم يستنفدوا سبل االنتصاف المحلية‪.‬‬ ‫نظر ألن شروط المقبولية تراكمية‪ ،‬فإن عريضة الدعوى ال تكون مقبولة‬ ‫‪ .48‬وتكرر المحكمة أنه ا‬ ‫إذا لم يستوف أحدها‪ .‬وفي هذه القضية‪ ،‬وبما أن شرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية لم‬ ‫يستوف‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال حاجة إلى البت في شروط المقبولية األخرى تمشيا مع المادتين‬ ‫‪( )2( 50‬و) و‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تعلن المحكمة عدم مقبولية عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ 8‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬آذار‪/‬مارس ‪AfCLR 48, 3 )2019‬الفقرة‪ ; 51‬موسى كانتي‬ ‫وآخرون ضد‪ .‬جمهورية مالي‪A ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ ،2019/006‬الحكم الصادر في ‪25‬‬ ‫يونيو‪( 2021‬المقبولية)‪ ،‬الفقرات ‪.40-36‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 152‬على ما يلي‪" :‬المجلس الدستوري هو المؤسسة المختصة بالمسائل الدستورية واالنتخابية‪ .‬وهي مسؤولة عن البت في دستورية‬ ‫القوانين والمراسيم وامتثال المعاهدات واالتفاقات الدولية للدستور‪ .‬ويفسر أحكام الدستور‪ .‬وهي تتحكم في شرعية وشفافية وصدق االستفتاءات‬ ‫واالنتخابات الرئاسية والتشريعية‪ ،‬وتحكم في النزاعات االنتخابية‪ .‬ويعلن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية‪.‬‬ ‫وتقع مراقبة قانونية االنتخابات المحلية وشفافيتها ضمن اختصاص المحاكم اإلدارية‪ .‬مجلس الدولة مسؤول عن إعالن النتائج النهائية لهذه االنتخابات‪.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3