.14في 21يناير ،2021تلقى قلم المحكمة رسالة من الدولة المدعي عليها تعين فيها ممثليها.
ومع ذلك ،لم تقدم ردا على العريضة الرئيسية على الرغم من تذكير أرسل بهذا المعنى في 30
يونيو 2022إلبالغها بأنه وفقا للمادة )1( 63من النظام الداخلي ،ستصدر المحكمة حكما
غيابيا إذا فشلت الدولة المدعي عليها في تقديم ردها على العريضة في غضون 45يوما من
االستالم .وعند انقضاء تلك المهلة ،لم تودع الدولة المدعي عليها ردها على العريضة.
.15أُغلقت المرافعات في 30يوليو 2024وتم إخطار األطراف على النحو الواجب.
رابع ا :طلبات األطراف
.16يدعو المدعون في عريضتهم المحكمة إلى إعالن القانون رقم AN/2020-034المؤرخ في
25أغسطس 2020المعدل للقانون رقم AN/2001-014المؤرخ في 3يوليو 2001
المتعلق بقانون االنتخابات الغيا وباطال ،على أساس أن أحكام المادتين )2( 148و155
( )2منهما تنتهك المادة 13من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة )2( 4من الميثاق اإلفريقي
للديمقراطية و االنتخابات و الحكم الرشيد ،و المادة 25من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والمادة )1( 2من بروتوكول بروتوكول الديمقراطية الخاص بالجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا
.17لم تقدم الدولة المدعي عليها أي دفوع.
خامسا :بشأن غياب الدولة المدعي عليها
ا
.18
تنص المادة )1( 63من النظام الداخلي على ما يلي:
يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر،
في حالة عدم حضور أحد األطراف أو إمتناعه عن الدفاع عن نفسه ،خالل الفترة التي تحددها
المحكمة ،بعد التأكد من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم رسميا اإلخطار بالدعوى وكذا
كافة المستندات ذات الصلة باإلجراءات القضائية.
.19تالحظ المحكمة أن المادة )1( 63المذكورة أعاله تحدد ثالثة متطلبات إلصدار حكم غيابي،
أال وهي ،أ) إخطار الطرف الغائب .ب) الغياب من قبل أحد األطراف؛ (ج) طلب الطرف
اآلخر أو المحكمة من تلقاء نفسها.
4