‫خاماساً‪ .‬اإلختصاص القضائي‬ ‫‪ .15‬أشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد االختصاص القضائي للمحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه‬ ‫الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .11‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة فانه‪" ،‬يتعين على المحكمة التأكد مبدئيا من‬ ‫اختصاصها القضائي ‪ ...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه المواد‪".‬‬ ‫‪ .12‬استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تثبت اختصاصها القضائي مبدئيا‬ ‫وتفصل في االعتراضات عليه إن وجدت‪.‬‬ ‫المدعى عليها قد طرحت اعتراضا على واليتها‬ ‫‪ .18‬في هذه العريضة‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫القضائية المادية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تنظر المحكمة أوال في الدفع بعدم اختصاصها المادي قبل تقييم الجوانب‬ ‫األخرى من اختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫المدعى عليها بأن المحكمة ال تتمتع باالختصاص القضائي للنظر في هذه العريضة‬ ‫‪ .19‬دفعت الدولة ُ‬ ‫ألنها طرحت قضايا تتعلق بالوقائع والقانون والتي تم الفصل فيها بشكل نهائي من قبل محكمة‬ ‫طللب من المحكمة أن تعمل‬ ‫المدعى عليها أنه‪ ،‬من خالل هذه العريضة‪ُ ،‬‬ ‫االستئناف‪ .‬وأكدت الدولة ُ‬ ‫بوصفها محكمة استئناف‪.‬‬ ‫‪ .22‬إستنادا الى المادة ‪ 529‬من النظام الداخلي للمحكمة وحكم المحكمة في قضية‪ /‬إرنست فرانسيس‬ ‫المدعى عليها أيضا بأن هذه المحكمة ال تتمتع بالوالية‬ ‫متينجوي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 21‬من النظام الداخلي للمحكمة (‪)2212‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3