‫‪ .18‬فيما تعلق بشرط القبول المنصوص عليه في المادة ‪ )2( 51‬من الميثاق‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن‬ ‫العريضة لم تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‬ ‫والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬وأحكام الميثاق أو أية وثيقة قانونية لالتحاد األفريقي‪ .‬ومن ثم‬ ‫رأت المحكمة أن العريضة اتفقت مع المادة ‪()2(52‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .19‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬بشأن الموضوع‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت حقه في االستماع إليه‪،‬‬ ‫المدعي إدعى أن الدولة ُ‬ ‫‪ .22‬أشارت المحكمة إلى أن ُ‬ ‫وحقه في التمثيل القانوني‪ ،‬والحق في الكفالة‪ ،‬والحق في المعاملة المتساوية والحماية المتساوية أمام‬ ‫القانون‪ ،‬بما تعارض مع المادتين ‪ 2‬و‪ 1 ،.3‬و‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعي بانتهاك الحق في االستماع إليه والحق في المساعدة‬ ‫‪ .21‬أشارت المحكمة إلى أن ادعاءات ُ‬ ‫القانونية وقعت ضمن نطاق الحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعي بانتهاك المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬تعلق بادعائه بمعاملته بشكل غير‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن ادعاء ُ‬ ‫عادل بما تعارض مع حقه في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫المدعي بحرمانه من الحق في الكفالة تعلق بالمادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬التي تضمن الحق في‬ ‫ادعاء ُ‬ ‫الحرية‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تتناول المحكمة اآلن هذه االدعاءات بشكل فردي وبطريقة تسلسلية‪.‬‬ ‫أ ) في إدعاء انتهاك الحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ - 2‬إدعاء إنتهاك الحق في التقاضي‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه في االستماع إليه أثناء المحاكمة والتي أدت‬ ‫‪ .22‬إدعى ال ُمدعي أن الدولة ُ‬ ‫إلى إدانته والحكم عليه وبعد ذلك‪ ،‬في أثناء طعنه‪ .‬وإدعى أن إدانته استندت إلى عدم كفاية األدلة‬ ‫التي تم الحصول عليها من شهادة شهود االدعاء (االول والسادس) ومذكرة النيابة (المستند ‪.)2‬‬ ‫المدعي أن المحاكم المحلية نظرت فقط إلى سلوك هؤالء الشهود للتأكد من مصداقيتهم‪ .‬وأيضا‬ ‫‪ .23‬أكد ُ‬ ‫طعن بأن محكمة االستئناف إستندت الى المستند ‪ 2‬لتأييد إدانته والحكم عليه من خالل االحتجاج‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3