‫الجزائر تفرض التزامات على الدول األطراف بإعمال الحقوق الممنوحة لألفراد أو مجموعات‬ ‫األفراد في مختلف معاهدات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 2‬من اتفاقية الجزائر تحت عنوان "المبادئ األساسية" تنص على‬ ‫أن على الدول األطراف‪:‬‬ ‫[‪ ]...‬اعتماد التدابير الالزمة لضمان حفظ واستخدام وتنمية التربة والمياه والنباتات‬ ‫والموارد الحيوانية وفقا للمبادئ العلمية ومع إيالء االعتبار الواجب للمصالح المثلي‬ ‫الشعوب‪.‬‬ ‫‪ .36‬وتالحظ المحكمة كذلك أن الدول األطراف تتعهد في اتفاقية الجزائر المنقحة‪ ،‬وال سيما المادة‬ ‫‪ 3‬منها‪ ،‬باالسترشاد بالمبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬حق جميع الشعوب في بيئة مرضية مواتية لتنميتها؛‬ ‫‪ .6‬واجب الدول‪ ،‬فرادى وجماعات‪ ،‬في ضمان التمتع بالحق في التنمية؛‬ ‫‪ .2‬واجب الدول في ضمان تلبية االحتياجات اإلنمائية والبيئية بطريقة مستدامة وعادلة‬ ‫ومنصفة‪.‬‬ ‫‪ .37‬تعكس هذه األحكام التزاما واضحا من جانب الدول بالتصرف بطريقة تمنع اآلثار الضارة على‬ ‫البيئة‪ ،‬وال سيما تلك الناجمة عن النفايات السامة والنفايات الخطرة‪.‬‬ ‫‪ .38‬وبربط هذا االلتزام بالحقوق الفردية أو الجماعية‪ ،‬تذكر المحكمة بأنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪ 12‬من‬ ‫الميثاق‪" ،‬لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ 22‬من الميثاق أيضا على أن "لكل الشعوب الحق فى بيئة‬ ‫مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها"‪.‬‬ ‫‪ .39‬يتبين من القراءة المجمعة لهذه األحكام المختلفة أن الدول األطراف قد وقعت‪ ،‬من خالل اتفاقية‬ ‫الجزائر‪ ،‬على التزامات تضمن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين ‪ 12‬و‪ 22‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬وهي الحق في التمتع بأفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية والحق‬ ‫في بيئة مرضية عامة تفضي إلى التنمية‪.‬‬ ‫‪ .41‬وبناء على ما تقدم‪ ،‬تؤكد المحكمة أن اتفاقية الجزائر هي بالفعل‪ ،‬في أحكامهما ذات الصلة‪،‬‬ ‫صك لحقوق اإلنسان بالمعنى المقصود في المادة ‪ 3‬من ��لبروتوكول‪.‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3