‫‪ )10‬تعلن أنه لم يحدث أي ضرر نتيجة لالنتهاك المزعوم للحقوق بموجب الميثاق؛ و‬ ‫‪ )11‬رفض مطالبات المدعين بالتعويض عن األضرار‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .24‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت‬ ‫‪.2‬‬ ‫عليها الدول المعنية‬ ‫في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .25‬وبموجب المادة ‪ )1( 21‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫"تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي‬ ‫قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .26‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بكل طلب‪ ،‬إجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في الدفوع عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على اختصاصها الموضوعي والزمني‪ .‬وبالتالي‬ ‫ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل تقييم الجوانب األخرى الختصاصها إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .28‬تثير الدولة المدعى عليها ثالثة دفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ ،‬أوال‪ ،‬أن هذه‬ ‫المحكمة ليست محكمة استئناف؛ ثانيا‪ ،‬أن اتفاقية الجزائر بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الجزائر") ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان؛ ثانيا‪،‬‬ ‫أن اتفاقية الجزائر بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية‬ ‫الجزائر") ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان؛ وثالثا‪ ،‬أن المدعين لم يحددوا مواد اتفاقية‬ ‫الجزائر التي يزعمون على أس��سها أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت التزاماتها‪ .‬ستنظر‬ ‫المحكمة في كل دفع من الدفوع التي أثارتها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )0‬الدفع القائم على أن اتفاقية الجزائر لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ليست صكاً من صكوك‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫‪ .29‬تدعي الدولة المدعى عليها أن اتفاقية الجزائر ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان‪ .‬وعلى‬ ‫‪10‬المادة ‪ )1(31‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3