)10تعلن أنه لم يحدث أي ضرر نتيجة لالنتهاك المزعوم للحقوق بموجب الميثاق؛ و
)11رفض مطالبات المدعين بالتعويض عن األضرار.
خامساً :االختصاص
.24تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت
.2
عليها الدول المعنية
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة.
.25وبموجب المادة )1( 21من النظام الداخلي،
10
"تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي
قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.26وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،فيما يتعلق بكل طلب ،إجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في الدفوع عليه ،إن وجدت.
.27تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على اختصاصها الموضوعي والزمني .وبالتالي
ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل تقييم الجوانب األخرى الختصاصها إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي
.28تثير الدولة المدعى عليها ثالثة دفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة ،أوال ،أن هذه
المحكمة ليست محكمة استئناف؛ ثانيا ،أن اتفاقية الجزائر بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
(المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الجزائر") ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان؛ ثانيا،
أن اتفاقية الجزائر بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية
الجزائر") ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان؛ وثالثا ،أن المدعين لم يحددوا مواد اتفاقية
الجزائر التي يزعمون على أس��سها أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت التزاماتها .ستنظر
المحكمة في كل دفع من الدفوع التي أثارتها الدولة المدعى عليها.
)0الدفع القائم على أن اتفاقية الجزائر لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ليست صكاً من صكوك
حقوق اإلنسان
.29تدعي الدولة المدعى عليها أن اتفاقية الجزائر ليست صكا من صكوك حقوق اإلنسان .وعلى
10المادة )1(31من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
9