‫الجنائية الفردية ومقاضاة الجناة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن لجان التحقيق الوطنية والدولية التي‬ ‫أنشئت في أعقاب أحداث عام ‪ ،2002‬ساعدت في كشف الحقيقة ومقاضاة مجموعة من‬ ‫مسؤولي الدولة فضال عن مسؤولي شركة ترافيغو ار وغيرها من الشركات‪ .‬غير أن مذكرة التفاهم‬ ‫الموقعة بين الدولة المدعى عليها وترافيغو ار في ‪ 13‬فبراير ‪ 2001‬حالت دون مقاضاة بعض‬ ‫هؤالء األفراد‪.‬‬ ‫‪ .231‬وتالحظ المحكمة أن أي "برنامج للجبر يجب أن يعمل أيضا بالتنسيق مع التدابير القضائية‬ ‫األخرى‪ .‬وعندما ينشأ برنامج للجبر في غياب تدابير قضائية أخرى‪ ،‬يمكن اعتبار الخدمات‬ ‫التي يقدمها ثمنا لمحاولة شراء صمت الضحايا وأسرهم وقبولهم‪ .‬ولذلك‪ ،‬من المهم جدا ضمان‬ ‫تنسيق جهود جبر الضرر مع المبادرات القضائية األخرى‪ ،‬بما في ذلك المالحقات الجنائية‬ ‫وكشف الحقيقة واإلصالح المؤسسي‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .231‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما تم اثباته أعاله‪ ،‬إلى أن األفراد والكيانات المتورطين في إلقاء النفايات‬ ‫يتمتعون بالحصانة من العقاب نتيجة لمذكرة التفاهم‪ .‬واإلفالت من العقاب المذكور مكرس في‬ ‫الحصانة من المقاضاة الممنوحة لجميع األفراد والكيانات المتورطين‪ ،‬الذين لم يحاكم منهم‬ ‫سوى اثنين من مسؤولي ترافيغو ار بالسجن قبل إطالق سراحهما والسماح لهما بمغادرة أراضي�� ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬ويترتب على ذلك أن األشخاص اآلخرين الذين قد يكونون مسؤولين لم‬ ‫يحاكموا قط على أفعالهم‪ ،‬بموجب االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها‪ ،‬بما في ذلك الحق‬ ‫في سبيل انتصاف فعال وعدم التكرار‪.‬‬ ‫‪ .232‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بإعادة فتح تحقيق مستقل ونزيه في االنتهاكات‬ ‫المزعومة من أجل تحديد المسؤولية الجنائية والفردية لجميع األشخاص والكيانات المتورطين‬ ‫بهدف مقاضاتهم ومعاقبتهم‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات الوطنية األخيرة‬ ‫تعود إلى حكم الدائرة المشتركة للمحكمة العليا المؤرخ ‪ 23‬يوليو ‪.2012‬‬ ‫‪ .233‬وفيما يتعلق بطلب إصدار أمر يجبر الدولة المدعى عليها على تقديم تقرير شفاف وعلني عن‬ ‫صرف األموال المخصصة لها بموجب مذكرة التفاهم‪ ،‬تالحظ المحكمة أن برنامج تعويض‬ ‫الضحايا لم يفتقر إلى الشفافية ولم يكن شامال فحسب‪ ،‬بل ثبت أيضا أنه غير فعال من قبل‬ ‫مئات الضحايا‪ .‬وقد أعد البرنامج دون تشاور مسبق مع الضحايا أو ممثليهم‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫‪ 79‬المجلس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ‪ -‬اإلفالت من العقاب ‪ -‬تقرير الخبيرة المستقلة المكلفة بتحديث مجموعة المبادئ‬ ‫المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل مكافحة اإلفالت من العقاب‪ ،‬السيدة ديان () أورنتليشر‪ 18 ،‬فبراير ‪.2001‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات