‫التأهيل‪ ،‬وضمانات عدم التكرار‪ ،‬والتدابير اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ )0‬تدابير الرضا‬ ‫‪ .223‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها باالعتذار‪ ،‬وال سيما لضحايا إلقاء‬ ‫النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .224‬كما يدعو المدعون إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الحوادث المزعومة من أجل تحديد‬ ‫مسؤولية األفراد المتورطين ومحاكمتهم‪ ،‬بغض النظر عن وضعهم أو موقعهم داخل شركة‬ ‫ترافيغو ار أو داخل الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .225‬كما يطلب المدعون أمر الدولة المدعى عليها بالكشف علنا عن استخدام األموال المخصصة‬ ‫لها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع ترافيغورا‪.‬‬ ‫‪ .226‬وأخيرا‪ ،‬يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعد التشاور مع الضحايا‬ ‫أو جمعيات الضحايا‪ ،‬بتنفيذ برنامج جبر ضرر جديد وسريع وفعال ومناسب لضحا��ا إلقاء‬ ‫النفايات‪ ،‬األمر الذي يتطلب بالضرورة صندوقا حقيقيا للتعويض وتجميع سجل محدث وشامل‬ ‫للضحايا‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .227‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذركرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .228‬فيما يتعلق باألمر يجبر الدولة المدعى عليها على قبول المسؤولية وإصدار اعتذار علني‪،‬‬ ‫تكرر المحكمة‪ ،‬مشيرة إلى اجتهاداتها القضائية‪ ،‬موقفها القائل بأن "الحكم‪ ،‬في حد ذاته‪ ،‬يمكن‬ ‫أن يشكل شكال كافيا من أشكال الجبر عن األضرار المعنوية فضال عن كونه قد ار كافيا من‬ ‫الترضية"‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬ترى المحكمة أن هذا الحكم يشكل شكال كافيا من أشكال‬ ‫الترضية‪ ،‬وبالتالي ال حاجة إلى أن تقدم الدولة المدعى عليها اعتذا ار علنيا‪.‬‬ ‫‪ .229‬وفيما يتعلق بطلب إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوقائع المزعومة من أجل تحديد المسؤولية‬ ‫‪ 78‬إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬؛ غيهي ضد االتحاد الروسي تنزانيا‪ ،‬اعاله‪ ،‬والفقرة ‪ 112‬وثوبياس مانغا ار مانغو وآخر ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2011/001‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2021‬الموضوع‬ ‫وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.102‬‬ ‫‪46‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات