في الوصول إلى أي معلومات تتعلق بأي مسألة أو إجراء يخصه.
.192وتشير المحكمة إلى هذا المعنى الثاني في حكمها في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد
بنين حيث قررت أن للمدعي الحق في الحصول على معلومات تتعلق باإلج ارءات القضائية
قيد النظر ضده ،وال سيما فيما يتعلق باالطالع على جدول الدعاوى واالطالع عليه كعنصر
أساسي في المحاكمة العادلة 63.وبالمثل ،رأت المحكمة في قضية موغيسي ار ضد رواندا وجدت
المحكمة أنه يحق للمدعي ،كجزء من حقه في الدفاع ،أن يتلقى جميع المعلومات الالزمة
إلعداد دفاعه.
64
.193وتالحظ المحكمة كذلك أن هذا التفسير للحق في الحصول على المعلومات تدعمه المعايير
الدولية القائمة بشأن الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بإلقاء النفايات السامة
وعواقبه على الناس والبيئة .والواقع أنه يقع على عاتق الدول ،في الفترات السابقة إللقاء
النفايات وأثناءه وبعده ،واجب تزويد األشخاص المتأثرين أو الذين يحتمل أن يتأثروا بالمعلومات
المتاحة والعملية التي يمكن الوصول إليها على قدم المساواة ودون تمييز.
65
.194وتالحظ المحكمة كذلك أنه يجب على الدولة أن تفي بهذا االلتزام بوسائل منها توفير المعلومات
وجمعها وتقييمها وتحديثها .ويعني هذا االلتزام أنه ينبغي للدولة أن تحقق في اآلثار الفعلية
والمحتملة على حقوق اإلنسان المترتبة على المواد والنفايات الخطرة طوال دورة حياتها وأن
تزود الجمهور وأصحاب المصلحة ببيانات عن اآلثار المذكورة.
66
.195وعلى نفس المنوال ،فإن الدول ملزمة أيضا بإتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة العامة وغيرها
من الشؤون العامة للمواطنين ،وتمكين الجميع من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات.
وفي هذا الصدد ،خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،في قضية غي ار وآخرون ضد
إيطاليا ،إلى أن الدولة أخلت بالتزامها "بتقديم معلومات أساسية كان من شأنها أن تمكن المجتمع
المحلي المجاور من تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها األفراد وأسرهم إذا استمروا في العيش
في مونفردونياو ،وهي بلدة معرضة للخطر بشكل خاص في حالة وقوع حادث في المصنع
63
سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( 21مارس )2011مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد الثالث ،130 ،الفقرات
64
ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (الموضوع) ( 21نوفمبر )2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،المجلد الرابع ،832 ،الفقرات 21-22
123-121
65الوثيقة ( ،)IRC/30/20تقرير المقرر الخاص المعني بآثار إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على نحو سليم بيئيا على حقوق اإلنسان،
الفقرات .31-32
66المرجع نفسه الفقرة الفقرة .10
41