النفايات ومعالجتها ال يعفي الدولة المدعى عليها من مسؤوليتها عن ضمان البيئة وحمايتها.
.185و أخي ار ،ال تثبت الدولة المدعى عليها أنها قامت بتنظيف المواقع الملوثة بصورة فعالة وسريعة.
وفي ظل هذه الظروف ،ال يمكن اعتبار أن الدولة المدعى عليها قد امتثلت اللتزامها بحماية
وإعمال الحق في بيئة مرضية عموما مواتية للتنمية.
.186وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة 22من الميثاق.
هـ .االنتهاك المزعوم للحق في الحصول على المعلومات
.187يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها لم تزود المجتمعات المحلية المعرضة للمواد الخطرة
بمعلومات عن طبيعة النفايات وآثارها الضارة على السكان .ويدعون أيضا أن برنامج تعويض
الضحايا الذي بدأته ال��ولة المدعى عليها يفتقر إلى الشفافية وتدفق المعلومات .وكمثال على
ذلك ،يزعم أن العديد من الضحايا لم يبلغوا بحقهم في التعويض وال بوسائل التسجيل ومواعيده
الزمنية ،مما أدى إلى عدم قدرتهم على االستفادة من البرنامج.
.188ويجادل المدعون بأنه عند تقديم هذه العريضة ،لم يتم إبالغ عدد كبير من الضحايا بعمليات
المطالبة بتعويض قدره خمسون مليون فرنك أفريقي ( 10,000,000فرنك أفريقي) المخصصة
لكل ضحية بموجب مذكرة التفاهم.
*
.189لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذا االدعاء.
***
.191تنص المادة 1من الميثاق على ما يلي:
.1من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
.2يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح
.191تالحظ المحكمة أن الحق في الحصول على المعلومات ،بمعناه الموضوعي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة 1من الميثاق يفترض مسبقا ضمانة عامة بأن لكل شخص الحق
في الوصول إلى أي معلومات في المجال العام .ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه باإلضافة إلى
هذا االمتياز العام ،يفترض الحق في الحصول على المعلومات ،بمعناه الذاتي ،حق صاحبه
39