دليل على وجود أي صلة بين إلقاء النفايات السامة والضرر الذي عانى منه الضحايا.
.97ومهما يكن من أمر ،فإن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا ،وهي أعلى محكمة في الدولة
المدعى عليها ،قد أصدرت ق ار ار بشأن مسألة لها نفس موضوع الطلب الحالي .لذلك ،ليس من
المناسب مطالبة مقدمي العريضة من المنظمات غير الحكومية ببدء نفس اإلجراءات ألن
النتيجة معروفة مسبقا بإعتبار أن ق اررات الدوائر المذكورة غير قابلة لإللغاء.
.98وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أنه يجب اعتبار سبل التقاضي المحلي قد استنفدت فيما
يتعلق بجميع ضحايا إلقاء النفايات السامة.
.99وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها المستتند إلى عدم استنفاد سبل
التقاضي المحلي.
)2الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة
.111تدفع الدولة المدعى عليها بأنها أودعت اإلعالن في 11يونيو 2013بينما لجأ المدعون إلى
المحكمة في 12يوليو .2012تعتبر الدولة المدعى عليها أن فترة ثالث ( )3سنوات وخمسة
وعشرين ( )21يوما قد انقضت بين تاريخ إيداع اإلعالن وتاريخ تقديم هذه العريضة.
.111وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن للمدعين أن يعتمدوا على كون الضحايا أميين أو
معوزين أو جاهلين ،وال يمكنها أن تقبل ،لتبرير التأخير غير المبرر في عرض القضية على
المحكمة.
*
.112يستشهد المدعون في ردهم باالجتهاد القضائي للمحكمة في قضية نوربرت زونغو وآخرين ضد
بوركينا فاسو ويحتجون بأنه ينبغي التنازل عن االلتزام بتقديم طلب في غضون فترة زمنية
معقولة حيثما ال يمكن التأكد من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي.
.113يزعم المدعون كذلك أن وجود انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان ،كما هو الحال
في هذه القضية ،يشكل استثناء من شرط تقديم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة.
***
.114تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان الجدول الزمني الدقيق الذي يجب
22