‫دليل على وجود أي صلة بين إلقاء النفايات السامة والضرر الذي عانى منه الضحايا‪.‬‬ ‫‪ .97‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬فإن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬قد أصدرت ق ار ار بشأن مسألة لها نفس موضوع الطلب الحالي‪ .‬لذلك‪ ،‬ليس من‬ ‫المناسب مطالبة مقدمي العريضة من المنظمات غير الحكومية ببدء نفس اإلجراءات ألن‬ ‫النتيجة معروفة مسبقا بإعتبار أن ق اررات الدوائر المذكورة غير قابلة لإللغاء‪.‬‬ ‫‪ .98‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أنه يجب اعتبار سبل التقاضي المحلي قد استنفدت فيما‬ ‫يتعلق بجميع ضحايا إلقاء النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .99‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها المستتند إلى عدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .111‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنها أودعت اإلعالن في ‪ 11‬يونيو‪ 2013‬بينما لجأ المدعون إلى‬ ‫المحكمة في ‪ 12‬يوليو‪ .2012‬تعتبر الدولة المدعى عليها أن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات وخمسة‬ ‫وعشرين (‪ )21‬يوما قد انقضت بين تاريخ إيداع اإلعالن وتاريخ تقديم هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪ .111‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن للمدعين أن يعتمدوا على كون الضحايا أميين أو‬ ‫معوزين أو جاهلين‪ ،‬وال يمكنها أن تقبل‪ ،‬لتبرير التأخير غير المبرر في عرض القضية على‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .112‬يستشهد المدعون في ردهم باالجتهاد القضائي للمحكمة في قضية نوربرت زونغو وآخرين ضد‬ ‫بوركينا فاسو ويحتجون بأنه ينبغي التنازل عن االلتزام بتقديم طلب في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة حيثما ال يمكن التأكد من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ .113‬يزعم المدعون كذلك أن وجود انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان‪ ،‬كما هو الحال‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬يشكل استثناء من شرط تقديم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .114‬تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان الجدول الزمني الدقيق الذي يجب‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3