لحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.
***
.92تذكر المحكمة بأنه عمال بالمادة )1( 12من الميثاق والمادة ( )2( 10ه) من النظام الداخلي،
يجب تقديم العريضة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إذا كانت متاحة ،ما لم يكن من
الواضح أن اإلجراء المتعلق بسبل االنتصاف هذه قد طال أمده دون مبرر.
.93وعالوة على ذلك ،تذكر المحكمة بأن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي هو قاعدة معترف
بها ومقبولة دوليا.
22
.94وبناء على ذلك ،تشدد المحكمة على أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها هي سبل
االنتصاف ذات الطابع القضائي ،والتي يجب أن تكون متاحة ،أي أنه يمكن للمدعي متابعتها
دون عائق،
23
وتكون فعالة ومرضية بمعنى أنها "قادرة على إرضاء مقدم الشكوى أو معالجة
الوضع المتنازع عليه".
24
.95تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ،دعما لدفوعها ،تزعم ان سبل التقاضي المحلي لم
تستنفد فيما يتعلق باالدعاءات المتعلقة بالحق في محاكمة فعالة ،والحق في جبر الضرر الذي
تعرضوا له ،والحق في الحياة ،والحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة العقلية
والبدنية ،والحق في بيئة نظيفة ،والحق في الحصول على المعلومات .وتؤكد الدولة المدعى
عليها أن هذه االدعاءات أثيرت ألول مرة أمام هذه المحكمة.
.96تذكر المحكمة بأنه من بين مائة ألف ( )100000متضرر اعترفت بهم الدولة المدعى عليها
نفسها ،كان ما ال يقل عن ستة عشر ألفا ( )12000منهم أطرافا في اإلجراءات أمام المحاكم
المحلية .وتالحظ المحكمة أن أفراد أسر أربعة ( )2من الضحايا السبعة عشر ( )11الذين
توفوا بعد الحصول على قرار إيجابي قد منحوا تعويضات ومصالح بعد تحميل المؤسسات
المعنية المسؤولية .وتجدر اإلشارة إلى أنه في الحكم الصادر في 23يوليو ،2012رفضت
الدوائر المشتركة للمحكمة العليا في الدولة المدعى عليها جميع الضحايا اآلخرين لعدم وجود
22
إمتيكيال ضد تنزانيا ،اعاله ،الفقرة 82.1؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 28مارس )2012مدونة أحكام المحكمة
23
جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،القضية رقم ، 2018/018الحكم الصادر في 11يوليو ( 2020الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة
24
إمتيكيال ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 3.82أعاله؛ لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) ( 1ديسمبر ،)2012مدونة أحكام
اإلفريقية،المجلد األول،ص ،211الفقرة .28
38؛ إجراءات من أجل حماية حقوق االنسان TyDIضد .كوت ديفوار (الموضوع) ،اعاله ،الفقرة .12
المحكمة اإلفريقية،المجلد األول ،ص ، 312الفقرة .112
21