‫لحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .92‬تذكر المحكمة بأنه عمال بالمادة ‪ )1( 12‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 10‬ه) من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫يجب تقديم العريضة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إذا كانت متاحة‪ ،‬ما لم يكن من‬ ‫الواضح أن اإلجراء المتعلق بسبل االنتصاف هذه قد طال أمده دون مبرر‪.‬‬ ‫‪ .93‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تذكر المحكمة بأن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي هو قاعدة معترف‬ ‫بها ومقبولة دوليا‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .94‬وبناء على ذلك‪ ،‬تشدد المحكمة على أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها هي سبل‬ ‫االنتصاف ذات الطابع القضائي‪ ،‬والتي يجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي أنه يمكن للمدعي متابعتها‬ ‫دون عائق‪،‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وتكون فعالة ومرضية بمعنى أنها "قادرة على إرضاء مقدم الشكوى أو معالجة‬ ‫الوضع المتنازع عليه"‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .95‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬دعما لدفوعها‪ ،‬تزعم ان سبل التقاضي المحلي لم‬ ‫تستنفد فيما يتعلق باالدعاءات المتعلقة بالحق في محاكمة فعالة‪ ،‬والحق في جبر الضرر الذي‬ ‫تعرضوا له‪ ،‬والحق في الحياة‪ ،‬والحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة العقلية‬ ‫والبدنية‪ ،‬والحق في بيئة نظيفة‪ ،‬والحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى‬ ‫عليها أن هذه االدعاءات أثيرت ألول مرة أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .96‬تذكر المحكمة بأنه من بين مائة ألف (‪ )100000‬متضرر اعترفت بهم الدولة المدعى عليها‬ ‫نفسها‪ ،‬كان ما ال يقل عن ستة عشر ألفا (‪ )12000‬منهم أطرافا في اإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫المحلية‪ .‬وتالحظ المحكمة أن أفراد أسر أربعة (‪ )2‬من الضحايا السبعة عشر (‪ )11‬الذين‬ ‫توفوا بعد الحصول على قرار إيجابي قد منحوا تعويضات ومصالح بعد تحميل المؤسسات‬ ‫المعنية المسؤولية‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أنه في الحكم الصادر في ‪ 23‬يوليو ‪ ،2012‬رفضت‬ ‫الدوائر المشتركة للمحكمة العليا في الدولة المدعى عليها جميع الضحايا اآلخرين لعدم وجود‬ ‫‪22‬‬ ‫إمتيكيال ضد تنزانيا‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 82.1‬؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ )2012‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫‪23‬‬ ‫جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬القضية رقم ‪ ، 2018/018‬الحكم الصادر في ‪ 11‬يوليو ‪( 2020‬الموضوع وجبر الضرر) ‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪24‬‬ ‫إمتيكيال ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 3.82‬أعاله؛ لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 1‬ديسمبر ‪ ،)2012‬مدونة أحكام‬ ‫اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪،‬ص ‪ ،211‬الفقرة ‪.28‬‬ ‫‪ 38‬؛ إجراءات من أجل حماية حقوق االنسان ‪ TyDI‬ضد‪ .‬كوت ديفوار (الموضوع) ‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.12‬‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ، 312‬الفقرة ‪.112‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3