‫التنفيذ بعد عام واحد من إيداع الصك المذكور‪ ،‬أي في ‪ 30‬أبريل ‪.2021‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ )2‬وترى المحكمة أن لها والية إقليمية‪ ،‬باعتبار أن االنتهاكات التي يدعيها مقدمو العريضة‬ ‫حدثت داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ ،‬وهي دولة طرف في البروتوكول والميثاق‪.‬‬ ‫‪ .63‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .64‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على مقبولية العريضة على أسس غير‬ ‫منصوص ع��يها في المادة ‪ 12‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .65‬ولذلك‪ ،‬ستبت المحكمة أوال في هذه الدفوع قبل النظر في مقبولية الدعوى بموجب المادة ‪12‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على المقبولية غير المنصوص عليها في المادة ‪ 52‬من الميثاق‬ ‫‪ .66‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوع أولية على مقبولية العريضة على أساس‬ ‫أن‪ :‬أ) يفتقر المدعون إلى حق المثول أمام المحكمة؛ ب) لم يقدم المدعون توكيال رسميا من‬ ‫الضحايا لتمثيلهم أمام المحكمة؛ ج) لم يحدد المدعون الضحايا المذكورين؛ ود) تثير العريضة‬ ‫ادعاءات بانتهاكات ألول مرة أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ )1‬الدفع القائم على عدم وجود حق المثول أمام المحكمة‬ ‫‪ .67‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين في هذه القضية لم يظهروا مصلحتهم بما فيه الكفاية‪،‬‬ ‫ولذلك ينبغي إعالن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .68‬يؤكد المدعون أنهم بوصفهم منظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان يتمتعون بحق المثول‬ ‫أمام هذه المحكمة من أجل التقاضي بشأن المصلحة العامة باعتبارهم يرفعون هذه القضية‬ ‫باسم رابطة الضحايا وبالنيابة عنها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .69‬فيما يتعلق بالدفع القائم على عدم وجود مصلحة للمدعين بإقامة الدعوى أو افتقارهم إلى صفة‬ ‫‪ 17‬سوي بي غوهوري إميل وآخرون ضد االتحاد الروسي كوت ديفوار‪ ،‬أعاله‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2011/022‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 11‬يوليو ‪( 2020‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3