التنفيذ بعد عام واحد من إيداع الصك المذكور ،أي في 30أبريل .2021
17
)2وترى المحكمة أن لها والية إقليمية ،باعتبار أن االنتهاكات التي يدعيها مقدمو العريضة
حدثت داخل إقليم الدولة المدعى عليها ،وهي دولة طرف في البروتوكول والميثاق.
.63وفي ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة.
سادساً :المقبولية
.64تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على مقبولية العريضة على أسس غير
منصوص ع��يها في المادة 12من الميثاق.
.65ولذلك ،ستبت المحكمة أوال في هذه الدفوع قبل النظر في مقبولية الدعوى بموجب المادة 12
من الميثاق ،إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على المقبولية غير المنصوص عليها في المادة 52من الميثاق
.66تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوع أولية على مقبولية العريضة على أساس
أن :أ) يفتقر المدعون إلى حق المثول أمام المحكمة؛ ب) لم يقدم المدعون توكيال رسميا من
الضحايا لتمثيلهم أمام المحكمة؛ ج) لم يحدد المدعون الضحايا المذكورين؛ ود) تثير العريضة
ادعاءات بانتهاكات ألول مرة أمام هذه المحكمة.
)1الدفع القائم على عدم وجود حق المثول أمام المحكمة
.67تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين في هذه القضية لم يظهروا مصلحتهم بما فيه الكفاية،
ولذلك ينبغي إعالن العريضة غير مقبولة.
.68يؤكد المدعون أنهم بوصفهم منظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان يتمتعون بحق المثول
أمام هذه المحكمة من أجل التقاضي بشأن المصلحة العامة باعتبارهم يرفعون هذه القضية
باسم رابطة الضحايا وبالنيابة عنها.
***
.69فيما يتعلق بالدفع القائم على عدم وجود مصلحة للمدعين بإقامة الدعوى أو افتقارهم إلى صفة
17سوي بي غوهوري إميل وآخرون ضد االتحاد الروسي كوت ديفوار ،أعاله ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2011/022
الحكم الصادر في 11يوليو ( 2020الموضوع) ،الفقرة .2
16