‫‪ .1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .115‬يؤكد المدعي أنه كان رجل أعمال ومعيال لوالديه وأقاربه لكنه فقد عمله نتيجة الحتجازه غير‬ ‫القانوني‪ .‬ويؤكد أن الحالة االقتصادية في جمهورية تنزانيا المتحدة قد تغيرت منذ ذلك الحين‪،‬‬ ‫ومن ثم سيتعين عليه عندما يطلق سراحه أن يتعلم كيف يعيش في عالم مختلف اختالفا كبيرا‪.‬‬ ‫‪ .116‬يؤكد المدعي أنه عند حساب مبلغ األضرار المالية وغير المالية‪ ،‬يجب على هذه المحكمة‬ ‫تطبيق مبدأ اإلنصاف ومراعاة شدة االنتهاك‪ ،‬وخاصة تأثير ذلك على معاليه المباشرين وغير‬ ‫المباشرين‪ ،‬والفترة التي سجن فيها‪ .‬وهو يدعو المحكمة إلى إصدار أمر بالتعويض من شأنه‪،‬‬ ‫على األقل‪ ،‬أن يسعى للتخفيف من معاناته ومعاناة أسرته‪.‬‬ ‫‪ .117‬ويدفع المدعي بأنه في قضية زونغو‪ ،‬رأت هذه المحكمة أنه في حالة عدم وجود أدلة مستندية‬ ‫تدعم مطالبة مالية نقدية تشكل انتهاكا مباش ار للميثاق‪ ،‬سيكون من المناسب عندئذ النظر في‬ ‫المسألة من حيث اإلنصاف عن طريق منح المدعي مبلغا تناسبيا قدره ثالثمائة وخمسة‬ ‫وخمسون ألفا وأربعمائة (‪ 355400‬دوالر)‪ .‬ويدفع المدعي أيضا بأن هذه المحكمة رأت في‬ ‫قضية زونغو أنه يمكن المطالبة بتكاليف النقل في إطار التعويضات‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يلتمس المدعي‬ ‫من هذه المحكمة منحه تكاليف الطباعة والتصوير بمبلغ سبعمائة دوالر أمريكي (‪ 700‬دوالر‬ ‫أمريكي) وقيمة تكاليف السفر من وإلى سجن بوتيمبا إلى رواندا تبلغ ألفي دوالر أمريكي‬ ‫(‪ 2000‬دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .118‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذكرة بشأن هذه المطالبة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬تذكر المحكمة أنه من أجل الموافقة على المطالبة بالضرر المادي‪ ،‬يجب على المدعي إظهار‬ ‫عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والخسارة المتكبدة‪ ،‬وكذلك إثبات الخسارة المتكبدة‬ ‫باألدلة‪.38‬‬ ‫‪ .120‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يثبت أي صالت بين االنتهاكات التي تم‬ ‫العثور عليها والضرر المادي الذي يدعي أنه عانى منه‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫جمعة ف‪ .‬تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.147‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات