.103تالحظ المحكمة من السجالت الموجودة في الملف أن االدعاء اعتمد على الشهادات المؤكدة
للشهود والضحية ،ألن السجل الطبي قد شطب من اإلجراءات.
.104وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن المدعي لم يثبت كيف فشل االدعاء في إثبات قضيته
بما ال يدع مجاال للشك المعقول.
.105وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية في قضية محمد أبو بكاري ضد تنزانيا ،حيث رأت أن
المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند استنتاج اإلدانته واإلدانة إلى أدلة قوية وذات مصداقية،
عندما يواجه الشخص عقوبة سجن مشددة 35.وفي القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المحكمة
االبتدائية والمحكمة العليا ومحكمة االستئناف قررت أن هناك أدلة كافية إلثبات بما ال يدع
مجاال للشك المعقول أن المدعي ارتكب الجريمة التي اتهم بها ،وقد تضافرت مع ذلك شهادات
شهود االدعاء.
.106وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة
عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة 7من الميثاق ،وبالتالي ترفض هذا االدعاء.
ثامناً .جبر الضرر
.107تنص المادة )1(27من البروتوكول على":إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق
اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع
التعويض العادل للطرف المضار".
.108وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه لكي تمنح الجبر ،ينبغي أوالً أن تكون الدولة
المدعى عليها مسؤولة دولياً عن الفعل غير المشروع .وثانيا ،ينبغي إثبات العالقة السببية بين
الفعل غير المشروع والضرر المزعوم المتكبد .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يشمل الجبر ،حيثما
ر ،يتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة.36
يمنح ،الضرر الكامل المتكبد .وأخي اً
35أبو بكاري ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرات 192-191أعاله.
36
أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/024حكم صادر في 20سبتمبر
( 2021الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرة 141؛ غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 15أعاله؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) (5
يونيو )2015مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,258الفقرات .31-20
24
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات