ب -اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
ج -حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه،
د -حق محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة
.95تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن "المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض
عقوبة في جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشددة ،إلى أدلة قوية وذات مصداقية".
31
.96وتالحظ المحكمة أيضاً أنه عند استخدام الهوية البصرية كمصدر لألدلة إلدانة شخص ما،
ينبغي استبعاد جميع ظروف األخطاء المحتملة وإثبات هوية المشتبه فيه على وجه اليقين.
وهذا هو أيضاً المبدأ المعترف به في الفقه القانوني التنزاني .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
يظهر دليل التعرف البصري سرداً متماسكاً ومتسقاً لمسرح الجريمة .وكما ذكرت المحكمة سابقاً
أنها ليست محكمة استئناف و"من حيث المبدأ ،فاألمر متروك للمحاكم الوطنية التخاذ قرار
بشأن القيمة اإلثباتية لدليل معين .32وعلى هذا النحو ،ال يمكن للمحكمة أن تضطلع بهذا الدور
الذي تتواله المحاكم المحلية وأن تحقق في تفاصيل ودقائق األدلة المستخدمة في اإلجراءات
المحلية إلثبات المسؤولية الجنائية لألفراد.
33
.97وفيما يتعلق بزعم المدعي بوجود بعض التناقضات في شهادات شهود اإلثبات ،تالحظ هذه
المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت في السبب الثاني لالستئناف الذي أثاره المدعي ،وهو
أن قاضي المحاكمة أخطأ في القانون وفي الواقع عندما اعتمد على استمارة ( P3استمارة
الفحص الطبي) وبيان شاهد االدعاء رقم ،5وهو الطبيب السريري الذي قام بفحص الضحية
وأكمل نموذج P3في 3نوفمبر ،2012في حين أن الجريمة المزعومة التي اتهم بها المدعي
وقعت في 4نوفمبر .2012
34
وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي العام تعاون في مرافعاته
الشفوية مع المستأنف (المدعي) واعترف بأن التقرير الطبي ،نموذج P3قد اعترف به قاضي
المحاكمة خطأ وطلب من المحكمة شطبه كجزء من األدلة .ومع ذلك ،الحظ المدعي العام أن
31
32
إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 67أعاله..
لسياغا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة 65ووريما وانغوكو ويريما وأخرى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( الموضوع) ( 7ديسمبر )2018مدونة
أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،520الفقرة .60
33
34
المرجع نفسه.
حكم محكمة االستئناف بتاريخ 09/21و ،15/10/12صفحة 3و.5
22
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات