.86في هذه القضية ،يشير سجل إجراءات المحاكمة إلى أن المدعي لم يتم إبالغه بحقه في
الخدمات القنصلية .وتوضح استمارة الئحة اتهام الشرطة وسجل اإلجراءات في الجلسة
التمهيدية للقضية أمام المحكمة المحلية أن جنسية المدعي قد طلبت وسجلت ،مما يعني أن
الدولة المدعى عليها كانت على علم بأن المحتجز مواطن أجنبي متهم بارتكاب جريمة يعاقب
عليها بعقوبة شديدة .وانطالقا من هذه المعرفة ،كان ينبغي للدولة المدعى عليها أن تبلغ
المدعي فو ار بحقه في الخدمات القنصلية.
.87ويدعم موقف المحكمة أيضا موقف المحاكم الدولية األخرى ،التي رأت أن تحديد هوية
المتهمين ،بما في ذلك جنسيتهم ،أمر أساسي إلدارة اإلجراءات الجنائية .وعالوة على ذلك،
يتعين على الدولة القائمة التي تحتجز المتهم أن تخطر المتهم فو ار بحقوقه القنصلية.
28
وفي
قضية الغراند ،رأت محكمة العدل الدولية أن الدولة المضيفة انتهكت المادة ( 1 36أ) والفقرة
( 1ج) ،اللتين تتناوالن على التوالي حقوق االتصال المتبادلة ،ولم تبلغ المحتجزين بحقهم في
الخدمات القنصلية ،ووصول الموظفين القنصليين ،وحق الموظفين القنصليين في زيارة رعاياهم
في السجن وترتيب تمثيلهم القانوني 29.وبالمثل ،خلصت المحكمة ،في قضية جادهاف (الهند
ضد باكستان) ،إلى أن باكستان قد أخلت بالتزامها بموجب المادة 36من اتفاقية اتفاقية فيينا
للعالقات القنصلية ،بعدم إبالغ الهند ،دون تأخير ،باعتقال المحتجز ،وعدم إبالغه بحقوقه
القنصلية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1ب) من المادة 36من االتفاقية.
30
.88وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها ،بعدم إبالغها المدعي بحقه في
الخدمات القنصلية ،حرمته من فرصة التماس المساعدة القنصلية لتسهيل دفاعه ،منتهكة بذلك
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق بصيغتها مقروءة مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات
القنصلية.
ثالثاً .االدعاء المتعلق بعدم النظر في األدلة
.89يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها لم تنظر في مسائل األدلة المتعلقة بما يلي :الشهادات
غير المتسقة لشهود االدعاء واألدلة التي قدمها االدعاء ولكنها اعتمدت ببساطة على األدلة
الظرفية التي قدمها أفراد أسرة الضحية.
28
محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان :الفتوى OC-16/99المؤرخة في 1أكتوبر ،1999بناء على طلب الواليات المتحدة والمكسيك،
29
الغراند (ألمانيا ضد الواليات المتحدة األمريكية) ،الحكم ،تقارير محكمة العدل الدولية لعام ،2001الصفحة .466
الفقرتان 94والفقرتان 106و.)7-1( 140
30
جادهاف (الهند ضد باكستان) ،الحكم ،تقارير محكمة العدل الدولية ،2019ص.418 .
20
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات