‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في محاكمة عادلة المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ 7‬من الميثاق فيما يتعلق بالنظر في مسائل اإلثبات المقدمة أمام المحاكم‬ ‫المحلية وعلى عدم إثبات القضية ضد المدعي بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪.‬‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الدفاع المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬بعدم تزويد المدعي بمساعدة قانونية مجانية‪.‬‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الدفاع المحمي بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للحقوق القنصلية‪،‬‬ ‫من خالل عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‪:‬‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫‪ )9‬قبول طلب المدعي بشأن الحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي نتيجة‬ ‫لالنتهاكات التي تم اثباتها وتمنحه مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن‬ ‫تنزاني)؛‬ ‫‪ )10‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب (الفقرة التاسعة) أعاله‪ ،‬معفيا‬ ‫من الضرائب‪ ،‬كتعويض عادل في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬وإال سيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات محسوبة على أساس المعدل‬ ‫المعمول به من قبل مصرف تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في السداد حتى يتم‬ ‫سداد المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫التعويضات غير المالية‬ ‫‪ )11‬ترفض طلب المدعي بضمان عدم تكرار االنتهاك المزعوم ضد الدولة المدعى عليها؛‬ ‫‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات