‫‪ .148‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .149‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .150‬وال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر أن يتحمل كل طرف‬ ‫تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .151‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع القائم على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫‪ )4‬ترفض الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة؛‬ ‫‪ )5‬تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪32���‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات