‫وبناء على ذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة في ادعاء عدم قيام الدولة المدعى عليها بتقديم الخدمات‬ ‫القنصلية للمدعي في ضوء هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ .82‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا تفرض التزامات مزدوجة على الدولة المستقبلة‬ ‫وتوفر أيضاً للمحتجز حقوقا فردية‪ .‬االلتزام األول هو واجب إبالغ المدعي بحقه في الخدمات‬ ‫القنصلية والثاني هو تسهيل تقديم الخدمات القنصلية بناء على طلب المدعي‪ .‬ويتوقف الواجب‬ ‫الثاني على طلب المحتجز‪ ،‬بعد إبالغه بحقه في الخدمات القنصلية‪ .‬لذلك‪ ،‬عند تحديد ادعاء‬ ‫المدعي بأن الدولة المدعى عليها فشلت في تسهيل وصوله إلى الخدمات القنصلية من بلده‬ ‫األصلي‪ ،‬ستنظر هذه المحكمة في عملية من مرحلتين على النحو المتوخى في المادة ‪36‬‬ ‫(‪ )1‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ .‬أوال‪ ،‬أنه يمكن للمحتجز أن يطلب المساعدة القنصلية‪،‬‬ ‫وثانيا‪ ،‬دولة اإلقامة ملزمة بإبالغ المحتجز بحقه في الخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .83‬فيما يتعلق بالمسألة األولى المعنية بطلب المحتجز الحصول على الخدمات القنصلية‪ ،‬تدرك‬ ‫المحكمة أن المساعدة القنصلية الفورية قد تكون حاسمة في نتيجة اإلجراءات الجنائية‪ ،‬حيث‬ ‫أنها تضمن للمحتجز األجنبي حماية بلد جنسيته‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بما يلي‪ :‬الوصول إلى‬ ‫المسؤولين القنصليين؛ الحصول على المشورة بشأن حقوقه الدستورية والقانونية بلغته الخاصة‬ ‫بطريقة مفهومة له وتلقيها بشكل صحيح من مستشار قانوني لتمكينه من فهم العواقب القانونية‬ ‫للجريمة المتهم بارتكابها‪.‬‬ ‫‪ .84‬في القضية الحالية‪ ،‬نالحظ أن سجل اإلجراءات والمرافعات األخرى الموجودة في الملف صامتة‬ ‫بشأن ما إذا كان المدعي قد طلب تقديم خدمات قنصلية كمواطن أجنبي أم ال‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تالحظ هذه المحكمة أنه لم يكن بإمكان المدعي طلب تقديم الخدمات القنصلية إال بعد إبالغه‬ ‫من قبل الدولة المدعى عليها بحقه في الحصول على الخدمات القنصلية كمواطن أجنبي‪.‬‬ ‫‪ .85‬وفيما يتعلق بالمسألة الثانية المعنية بما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أوفت بالتزامها بإبالغ‬ ‫المدعي‪ ،‬وهو مواطن أجنبي‪ ،‬بحقه في الحصول على الخدمات القنصلية‪ ،‬ترى المحكمة أنه‬ ‫من الضروري تطبيق الضمانات الدنيا للعدالة الجنائية وتفسيرها وفقا التفاقية اتفاقية فيينا‬ ‫للعالقات القنصلية من أجل ضمان اإلجراءات القانونية الواجبة‪ .‬وتمكن هذه الضمانات‬ ‫المحتجز من االتصال بالسلطات القنصلية للدولة التي يحمل جنسيتها والتماس المساعدة منها‪.‬‬ ‫ولذلك يجب إبالغ المحتجز منذ البداية بحقوقه بموجب المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا وقت‬ ‫إلقاء القبض عليه أو قبل أن يدلي بأي بيان أو اعتراف وأيضا قبل بدء عملية المحاكمة‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات