يستحقها .ونتيجة لذلك ،يدعي أنه "عانى من سوء محاكمة ،مما أدى بالتالي إلى إجهاض
العدالة".
*
.79لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على وجه التحديد ولكنها أكدت عموماً أن حقوق
المدعي بموجب الميثاق والدستور قد روعيت وحظيت بالحماية الكاملتين.
***
.80وقد سبق لهذه المحكمة أن تناولت الحق في المساعدة القنصلية ورأت أن الحقوق الناشئة عن
أحكام المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 25محمية بموجب الميثاق 26.وتالحظ
المحكمة أنه في حين أن ال الميثاق وال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينصان
صراحة على المسائل القنصلية ،فإن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية التي أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا فيها تنص على ذلك .وتنص المادة )1( 36من االتفاقية 27على الحقوق
القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات الدولة والتزاماتها.
.81وتالحظ المحكمة أن الخدمات القنصلية حاسمة األهمية الحترام حق الرعايا األجانب
المحتجزين في محاكمة عادلة .وتشترط المادة )1( 36من االتفاقية صراحة على الدول
األطراف تيسير الخدمات القنصلية للمواطنين األجانب المحتجزين في نطاق واليتها القضائية.
25
26
اعتمدت في 24أبريل 1963؛ ودخلت حيز النفاذ في 19مارس .1967
أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
،477الققرة 95والفقرة 96
27
-1تسهيال لممارسة األعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
(أ) يكون للموظفين القنصليين حرية االتصال برعايا الدولة الموفدة والوصول إليهم .يتمتع رعايا الدولة الموفدة بنفس الحرية فيما يتعلق
باالتصال بالموظفين القنصليين للدولة الموفدة والوصول إليهم.
(ب) تقوم السلطات المختصة في الدولة المضيفة ،إذا طلبت ذلك ،دون إبطاء بإبالغ البعثة القنصلية للدولة الموفدة إذا ألقي القبض على
أحد رعايا تلك الدولة في دائرتها القنصلية أو أودع السجن أو الحبس االحتياطي على ذمة المحاكمة أو احتجز بأية طريقة أخرى.
وعلى السلطات المذكورة أن تحيل دون إبطاء أي رسالة يوجهها الشخص المقبوض عليه أو المسجون أو المحتجز أو المعتقل إلى
البعثة القنصلية .وتقوم السلطات المذكورة بإبالغ الشخص المعني دون إبطاء بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
(ج) للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة المسجون أو المحتجز أو المعتثقل والتحدث إليه ومراسلته واتخاذ الترتيبات
الالزمة لتمثيله قانونيا .ويكون لهم أيضا الحق في زيارة أي مواطن من رعايا الدولة الموفدة يكون مسجونا أو محتج از أو معتقال في
منطقتهم عمال بحكم قضائي .ومع ذلك ،يجب على الموظفين القنصليين االمتناع عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن المواطن المسجون
أو المحتجز أو المعتقل إذا عارض ذلك صراحة...
18
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات