‫‪ .57‬في العريضة الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن حكم محكمة االستئناف في االستئناف الجنائي رقم‬ ‫تم تقديم ‪ 483‬لعام ‪ 2015‬في ‪ 20‬فبراير ‪ ،2016‬بينما قدم المدعي عريضته أمام هذه‬ ‫المحكمة في ‪ 28‬نوفمبر ‪ ،2016‬أي بعد تسعة (‪ )9‬أشهر وثمانية (‪ )8‬أيام‪.‬‬ ‫‪ .58‬ترى المحكمة أن الفترة التي استغرقها المدعي للجوء إلى المحكمة‪ ،‬أي تسعة (‪ )9‬أشهر وثمانية‬ ‫(‪ )8‬أيام هي وقت معقول بشكل واضح بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ولذلك ترفض الدفع على المقبولية استناداً إلى عدم تقديم العريضة إلى المحكمة في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .59‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب عليها أن تتأكد بأن‬ ‫هذه المتطلبات قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .60‬من السجالت‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا لمتطلبات المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .61‬تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب‬ ‫الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن الطلب ال يتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن شرط المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي قد تم استفاءه‪.‬‬ ‫‪ .62‬اللغة المستخدمة في الطلب ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .63‬ال تعتمد العريضة حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق‬ ‫قانونية وفقا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات