د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية
منذ وقت اللجوء اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص
باالتحاد اإلفريقي.
.35تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل
التقاضي المحلي وعدم تقديم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة .ولذلك ستنظر المحكمة
في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى إذا لزم األمر.
أ .الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل االنتصاف المحلي
.36تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة
( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،ألن المدعي لم يستنفد جميع سبل التقاضي المحلي قبل
تقديم هذا الطلب أمام هذه المحكمة.
.37وتؤكد الدولة المدعى عليها في هذا الصدد أن المحكمة االبتدائية ،وهي محكمة مقاطعة
كاراغوي ،أصدرت قرارها في 19أغسطس .2011تظلم المدعي من هذا القرار ،واستأنف
أمام كل من المحكمة العليا باالستئناف الجنائي رقم 31لعام 2015ومحكمة االستئناف في
قضية االستئناف الجنائي رقم 483لعام ،2015والتي أصدرت المحكمتان ق ارريهما بشأنها
في 12أكتوبر 2015و 20فبراير ،2016على التوالي .وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك
أن المحكمة العليا لم تؤيد قرار المحكمة المحلية فحسب ،بل استبدلت أيضا الحكم بالسجن
لمدة 20سنة بالحكم اإللزامي بالسجن لمدة 30عاماً .وأيدت محكمة االستئناف في وقت
الحق قرار المحكمة العليا ،ورفضت بذلك استئناف المدعي.
.38وتزعم الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق والمادة
13من دستورها هي ادعاءات جديدة تماماً لم تثر قط على مستوى المحاكم المحلية .وعالوة
على ذلك ،إذا شعر المدعي أن حقه في التمثيل القانوني قد جرى تقييده من قبل المحكمة
9
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات