‫ضمن المعروضات تحت الرمز )‪ (P2‬للتعرف على مضمونهما‪ ،‬ألنهما لم تطلعانه عليهما ولم‬ ‫تتم تالوتهما عليه‪.‬‬ ‫المتهم لفحص هذه‬ ‫المدعي أن الحقيقة المجردة هي أن عدم إتاحة الفرصة لمحامي ُ‬ ‫‪ .89‬يورد ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المستندات ل يستوفي الشروط التي حددتها وفق ا للقانون المحكمة العليا للدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫المتهم أو إطالعه علي‬ ‫التي قضت في العديد من الحالت أن عدم تالوة أي مستند على ُ‬ ‫المستند ُيعتبر خطاُ جسيما‪ .‬وجادل بأنه كان من الواجب إستبعاد هذه‬ ‫مضمونه قبل قبول ُ‬ ‫المستندات من الملف‪.‬‬ ‫المدعي بقضية إيمانويل كوندراد يوسيباتي ضد الجمهورية‪ ،‬الواردة ضمن اإلستئناف‬ ‫‪ .90‬إستشهد ُ‬ ‫الجنائي رقم‪/296 :‬لسنة ‪ 2017‬والتي ذكرت في سياقه محكمة اإلستئناف‪:‬‬ ‫إنه لمبدأ مبتذل ذلك الذي يرى أنه في حالة إنعقاد المحاكمة بمساعدة خبراء‬ ‫التقييم‪ ،‬يتم إدراج األقوال التي ينازع فيها الشخص المتهم ضمن البينات‪ ،‬ويجب‬ ‫المتهم وخبراء التقييم من فهم مضمونها‪.‬‬ ‫تالوة هذه األقوال في المحكمة لتمكين ُ‬ ‫المدعي بقضية تيباشيكيروا كاسبر وآخر ضد الجمهورية الواردة ضمن اإلستئناف‬ ‫‪ .91‬كما إستشهد ُ‬ ‫الجنائي رقم‪ 122 :‬لسنة ‪( 2012‬غير منشور) حيث ذكرت محكمة اإلستئناف مايلي‪:‬‬ ‫"‪ . . .‬إن عدم تالوة هذه األقوال في المحكمة قد حرم األطراف وخبراء‬ ‫التقييم على وجه الخصوص من فرصة تقييم البينات المقدمة إلى المحكمة‪.‬‬ ‫ونظ ار لهذا الوضع‪ ،‬فمن الواضح أن ذلك أيضا قد ش ّكل خطأا جسيما يرقى‬ ‫ٍ‬ ‫محاكمة خاطئة"‪.‬‬ ‫إلى مستوى إجهاض العدالة كما إنطوى على‬ ‫المدعى عليها له على المعروضات قد أضر به‪.‬‬ ‫المدعي يرى أن عدم إطالع الدولة ُ‬ ‫‪ .92‬للك‪ ،‬فإن ُ‬ ‫*‬ ‫المدعي‪ .‬ورأت أن محكمة اإلستئناف سبق لها أن‬ ‫المدعى عليها في إدعاءت ُ‬ ‫‪ .93‬طعنت الدولة ُ‬ ‫المدعي بإعتبارها األساس الثالث الذي إستند عليه إستئنافه‪،‬‬ ‫بتت في هذه المسألة التي أثارها ُ‬ ‫وقد ذكرت في هذا الخصوص‪:‬‬ ‫"غير أننا‪ ،‬في ظل مالبسات القضية الراهنة‪ ،‬نبادر لإلتفاق مع السيد‬ ‫نيغولي طالما أن الجمهورية قد إستدعت شاهدة اإلتهام الرابعة فلورانس‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3