‫قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬يثور سؤال مهم هو عما إذا كان ذلك ينطوي على ظلم"‪ .‬وتذكر‬ ‫المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف‪ ،‬بعد أخذها لهذه المسألة بعين اإلعتبار‪ ،‬رفضت‬ ‫الدولة ُ‬ ‫األساس الذي إستند عليه اإلستئناف إلفتقاره للبينة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بملف إجراءات محكمة الموضوع الذي دونته المحكمة‬ ‫‪ .82‬أيض ا إستشهدت الدولة ُ‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬يونيو ‪ ،2015‬والذي جاء فيه‪:‬‬ ‫"نحن على ٍ‬ ‫يقين من أن اإلدعاء قد قدم قضية واضحة البينة المبدئية والتي تقتضي‬ ‫من المتهم تقديم دفاعه"‪.‬‬ ‫المدعى إلفتقارها‬ ‫المدعى عليها أنه يجب بناء على هذه اإلسباب رفض إدعاءات ُ‬ ‫‪ .83‬ترى الدولة ُ‬ ‫للموضوع‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعى عليها قد نظرت في‬ ‫‪ .84‬تالحظ المحكمة من واقع الملف أن محكمة اإلستئناف في الدولة ُ‬ ‫المدعي أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫نفس الحجة التي أثارها ُ‬ ‫‪ .85‬كما تالحظ أن محكمة اإلستئناف قد خلصت إلى عدم وقوع ظل ٍم في مالبسات القضية الراهنة‪،‬‬ ‫المدعي قد تم إبالغه بحقه في الدفاع عن نفسه‪ ،‬وهو حق مارسه‬ ‫إذ ثبت من واقع الملف أن ُ‬ ‫المدعى وفق ا لما يجيزه القانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .86‬لذلك‪ ،‬خُلصت المحكمة إلى أن المدعي قد فشل في تقديم أي ٍ‬ ‫دليل يثبت أن األسلوب الذي‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫إجهاض جسي ٍم للعدالة‪ ،‬أو‬ ‫تمت وفقا له اإلجراءات أمام المحاكم المحلية قد أفضى إلى أي‬ ‫المدعي في سماع قضيته‪.‬‬ ‫ترتب عليه إنتهاك لحق ُ‬ ‫المدعي في‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫‪ .87‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫سماع قضيته حسبما تحميه المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬اإلدعاء المتعلق بعدم مقبولية البينات‬ ‫المدعي أن محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف قد أخطأتا في إدانته إستنادا على تقرير‬ ‫‪ .88‬يزعم ُ‬ ‫تشريح الجثة الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز )‪ ،(P1‬وكذلك الرسم الكروكي الوارد‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3